حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430154216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449001800/1444
رقم الحكم:4430154216
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001800 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430154216 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449001800 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام تضمنت أنه تم اثبات المدعى عليه شريكا في شركة التوريدات والخدمات البترولية، وطالب بإلزام المدعى عليه باسترداد الحصص المطالب بها وعددها خمس مئة وعشرة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عقد تأسيس، إقرار (...) بملكية الحصص للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/03/1444هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وقدم الطرفان اتفاقية صلح هذا نصها: (اتفاقية تنازل عن حصص، الحمدلله وحده وبعد ففي يوم 14/03/1444هـ الموافق 10/10/2022م وفي مدينة (...)جرى تحرير هذه الاتفاقية بين كل من: أولاً: السادة / (...) ويمثلها في هذا التعاقد السيد / (...)، ويشار لها لأغراض هذا التعاقد بـ (الطرف الأول) ثانياً: السيد/ (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ويشار لها لأغراض هذا التعاقد بـ (الطرف الثاني) ثالثاً: السيد/ (...)؛ (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ويشار لها لأغراض هذا التعاقد بـ الطرف الثالث) تمهيد: حيث إن الطرف الثالث حسب عقد التأسيس المعدل لشركة التوريدات والخدمات البترولية (شركة ذات مسئولية محدودة) بتاريخ 09/06/1438هـ الموافق 08/03/2017م والمدقق لدى كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية برقم العقد (381226562) بتاريخ 13/08/1438ه يملك نسبة (51%) من حصص رأس مال الشركة وحيث أكد الطرف الثالث تنازله لحصصه في هذه الشركة للطرف الأول ولموافقة الأطراف على هذا التنازل وقبول الطرف الأول والثاني للتنازل بأن تؤول كل حصصه في الشركة المشار إليها للطرف الأول خالية من أية التزامات أو مسؤوليات وبما أن إرادة الأطراف أعلاه المبنية على الرضا والقبول على السير في هذه الاتفاقية التي تعد بمثابة مخالصة نهائية قد تلاقت، لذا فقد اتفق الأطراف المذكورين وفق البنود التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومن مكملاتها وبنودها. البند الثاني: غرض الاتفاقية اتفق جميع الأطراف على أن غرض هذه الاتفاقية هو توثيق التنازل المقر به سابقا من الطرف الثالث للطرف الأول عن كامل حصصه في شركة التوريدات والخدمات البترولية خالية من أية التزامات أو مسؤوليات وإنهاء كافة المتعلقات العقدية بين الأطراف بشأن الشركة السعودية (شركة التوريدات والخدمات البترولية) - سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ 22/01/1430هـ (شركة ذات مسئولية محدودة) والبالغة نسبتها (51%) واحداً وخمسين بالمائة من رأس المال نظير مقابل مالي متفق عليه بين الأطراف. البند الثالث: قيمة التنازل عن الحصص، اتفق جميع الأطراف على أن تنازل الطرف الثالث للطرف الأول عن جميع حصصه يكون مقابل مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي (5,000,000) ريال يستحقه الطرف الثالث فوراً، ويعتبر هذا المبلغ قيمة عادلة لما تم الاتفاق عليه بين أطراف هذا العقد، وقد وافق الطرف الثالث على أن يكون هذا التنازل للطرف الأول، وقد التزم ووافق الطرف الأول بدفع أتعاب المحاماة للمحامي (...) البالغة مئة وخمسون ألف ريال (150,000) ريال. البند الرابع: نقل الحصص للطرف الأول، يقر الطرف الثالث بأن يزود الطرف الأول أو ممثله بوكالة شرعية تمنحه كافة الصلاحيات لنقل الحصص المتنازل عنها المسجلة باسمه بما في ذلك الحق في تعديل عقد تأسيس الشركة لدى الجهات الرسمية والوزارة المختصة وكاتب العدل وحق التوقيع. البند الخامس: إخلاء مسئولية الطرف الثالث، أقر جميع الأطراف باعتبارهم الشركاء في الشركة المذكورة بإخلاء مسئولية الطرف الثالث السيد/ (...) وتبرئة ذمته بصفته مدير الشركة حسبما جاء في المادة الثانية عشر من عقد التأسيس المعدل للشركة المشار إليه أعلاه وعدم مسئوليته عن جميع أعمال الإدارة وعدم الرجوع عليه بأية مبالغ أو تعويض أو خلافه نهائياً في الحال أو المستقبل نهائياً، وأنه قد تم الاطلاع وتسليمهم منه كافة المسئوليات والأوراق والعهد ولم يعد بطرفه أي منها، ويقر الشركاء بالاطلاع على كافة الأوراق المالية وغير المالية وأنه قد ثبت لهم براءة الطرف الثالث عن أعمال الإدارة والموظفين وأنه تمت مراجعة سحوباته البنكية الشخصية وغير الشخصية والديون للشركة والتي عليها والشيكات والمراكز المالية وكافة الميزانيات طوال فترة إدارته وحسابات البنوك وكشوفات الحسابات والعقود التي أبرمها كلها والاطلاع عليها وقد ثبتت براءته بما لا يدع مجالاً لأدنى شك، كما لا يحق لأي طرف إقامة أية دعوى أمام الجهات القضائية وخلافها تتعلق بدعوى مسئولية أو جنائية ضد أي طرف آخر وفي حال قيام أي طرف بإقامة أي دعوى ضد الطرف الآخر تعتبر هذه الاتفاقية لاغية بكافة التزاماتها، كما يقر الطرف الثالث بأنه لا يستحق أية مبالغ مالية أو تعويضات مقابل قيامة بأعمال الإدارة عن كامل الفترة السابقة لهذه الاتفاقية، كما يقر الأطراف بأن كافة المحررات الصادرة عن الشركة أو الشركاء بشأن استحقاق أي طرف منهم لمكافآت أو مبالغ مالية خارج حدود الملكية تعتبر منتهية بموجب هذه الاتفاقية وباستلام الطرف الثالث لمبلغ التنازل البالغ قدره (5,000,000) ريال لم تعد له أي حقوق تجاه الشركة أو الشركاء مهما كان نوعها وأن هذه الاتفاقية تجب كافة الاتفاقيات السابقة بشأن العمولات أو المكافآت أو الاستحقاقات. البند السادس: الشروط العامة، 6-1 يقر الأطراف بقبولهم ورضاهم بكل ما ورد ببنود هذه الاتفاقية وما احتوته من حقوق والتزامات متبادلة، وأنها لا تحتوي على أي بنود تعسفية ولا على أي جور على أي طرف من أطرافها، وعلى ذلك تكون هذه الاتفاقية نهائية ولا يجوز لأي طرف طلب فسخها منفرداً إلاً وفق شروطها. 6-2 مع مراعاة ما جاء في البند (خامسًا) من هذه الاتفاقية يقر جميع الأطراف بأنه بعد توقيع هذه الاتفاقية لم يعد لأي منهم تجاه الآخر أي حقوق أو مستحقات لا حالاً ولا مستقبلاً، وتبرئ هذه الاتفاقية ذمة كل طرف من أي التزامات أو استحقاقات مالية أم غير مالية. وتعتبر هذه الاتفاقية بعد تنفيذ بنودها بمثابة مخالصة تامة ونهائية بين أطرافها وناسخة ولاغية لكافة الاتفاقيات والتفاويض والتعيينات الشفوية والمحررة بين الطرفين السابقة لتاريخها. 6-3 تسري هذه الاتفاقية على الأطراف بصفاتهم الطبيعية والاعتبارية؛ وعلى خلفهم الخاص والعام؛ ولا يحق لأي منهم أو لخلفه الخاص أو العام التنصل منها أو العدول عما جاء فيها أو السعي في نقضها. 6-4 التزم الأطراف بإثبات هذه الاتفاقية أمام القضاء وليس من حق الشركة أو الشريكين الأول والثاني مطالبة الطرف الثالث (...) بأية رسوم أو أتعاب محاماة أو غيره. 6-5 فوض الشريك الأول والشريك الثاني في شركة (...) - سجل تجاري رقم: (...) الطرف الثالث السيد/(...) بسحب مبلغ المبايعة البالغ قدره خمسة ملايين ريال سعودي (5,000,000) ريال لحسابه الشخصي كما فوضاه بسحب أتعاب المحامي(...)الملزم بها الطرف الأول البالغة مئة وخمسون ألف ريال (150,000) ريال فور توقيع هذه الاتفاقية وذلك من حساب الشركة المذكورة. البند السابع: الاختصاص، تفسر أحكام هذه الاتفاقية وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية؛ وفي حال الاختلاف لا قدر الله - فإنه يصار إلى الحل الودي ما أمكن ومتى تعذر ذلك فإنه يلجأ للجهات القضائية السعودية المختصة. البند الثامن: المكاتبات والمراسلات، إن أية مخاطبات أو مراسلات بين الأطراف تكون خطية وعلى العناوين المذكورة بمقدمة هذه الاتفاقية وهو الموطن المختار للأطراف، وتجوز المخاطبات بالبريد المسجل او بالتسليم عن طريق اليد أو بأية طريقة يمكن إثباتها، وفي حالة تغيير عنوان أي منهم في هذه الحالة على الطرف الذي قام بتغيير عنوانه اخطار الأطراف الآخرين بذلك وتزويدهم بالعنوان الجديد. البند التاسع: نسخ الاتفاقية، حررت هذه الاتفاقية في تسع بنود ومن ثلاث نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة منها وجرى التوقيع عليها من أطرافها إيذاناً بالرضا والقبول لكل ما ورد فيها من بنود، أو شروط، أو التزامات، أو حقوق ودون غرر أو غبن وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توقيع المدعي توقيع المدعى عليه توقيع الشريك ثالث) انتهى نص الاتفاق. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان طلب المدعية ينحصر في استرداد الحصص المطالب بها، وبما أن الطرفين اصطلحا واتفقا على الصلح المشار اليه في وقائع الحكم أعلاه، ولما كان مقتضى الصلح هو رد الحصص المتنازع عليها للمدعية مقابل ثمن معلوم، ولما كان ذلك حق الطرفين، وليس فيه ما يتعارض مع النظام العام، وعليه فقد اثبتت الدائرة هذا الاتفاق، والزمت الطرفين بتنفيذ مقتضاه، أي تعديل عقد التاسيس وفقا لبنوده، وأصدرت الدائرة هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إثبات صلح الطرفين وفق الاتفاق المثبت في وقائع هذا الحكم. ثانيا: إلزام طرفيه بتنفيذ مقتضاه وتعديل عقد التأسيس وفقاً لبنوده، وذلك لما هو مبين في الأسباب.