حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531112845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571341345/1445
رقم الحكم:4531112845
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571341345 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531112845 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤١٣٤٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للوجبات السريعة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١١٧٣٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغ وقدره (٣,٣٦٣) ثلاث ألاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال فقط ل(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٢٥٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بالآتي: ١- تقديم الدعوى عن طريق مركز خدمات ناجز العدلية مما أدى إلى دفع رسوم (٦٠٠) ستمائة ريال لتقديم الدعوى. ٢- سداد رسوم الإخطار في منصة ناجز مما أدى إلى دفع رسوم الإخطار، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون ريال. ٣- تكليف محامي لمباشرة القضية مما أدى إلى سداد رسوم أتعاب محامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٢٣٣) ألفان ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٩٢٥٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ في القضية رقم (٤٥٧١١٧٣٢٨٣) الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية السادسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ وفيها: سألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: إن الدعوى السابقة صحيحة وإن الشركة خسرانة وليس لدينا ما ندفعه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يتغيا من دعواه التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من الدائرة، ولما كانت الدائرة قد نظرت القضية الأصلية؛ فإنها مختصة بنظر النزاع؛ استناداً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بأضرار التقاضي عن الدعوى السابقة مبلغ (٢,٢٣٣) ألفان ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، ولما كانت المطالبة بأضرار التقاضي إنما هي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقّفٌ على توافر أركان التعويض في المطالبة؛ استنادًا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ بأن: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ولما كان الثابت أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي للشكاية والمرافعة في الدعوى الأصلية فيتحقق معه ركن الخطأ، كما أن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعي، فقد ألجأته المدعى عليها إلى توكيل محام ليتولّى الترافع عنها في القضية السابقة، ولما كان المدعي قد تكبّد المصاريف بسبب تلك القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر فيها؛ مما ترى معه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن أضرار التقاضي، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير، وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن مبلغ (١١٣٢.٢٥) ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال وخمس وعشرون هللة مناسب لما بُذل في تلك الدعوى من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وفيه موازنة بين ركن الضرر وعدم الحيف، مما تنتهي معه لقبول طلب المدعي جزئيًا، ولا يناوئ ما قضت به الدائرة ما قد يرد بأن المدعي تضرر برفع الدعوى عن طريق منصة ناجز ودفع مبلغ (٦٠٠ ريال لقاء ذلك؛ فالمدعي قام بتوكيل محامٍ، والأصل أنه على علم ودراية بآلية رفع الدعوى والمتطلبات الأساسية لذلك، وإن فُرض وجود ...؛ فإن الخطأ لا يعود للمدعى عليها، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للوجبات السريعة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (١١٣٢.٢٥) ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال وخمس وعشرون هللة، لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق.