حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531127747
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371193/1445
رقم الحكم:4531127747
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371193 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531127747 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4571371193 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لأنظمة المعلومات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (40046407213374) المؤرخ في 1445/11/20هـ في طلب التنفيذ رقم (401024501459247) على صك رقم (4531035757) وتاريخ 1445/10/29هـ، وقدره (9,450,000.00) تسعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (بعد صدور الحكم المذكور قامت موكلتي بإرسال بريد إلكتروني مؤرخ في (8/5/2024م) إلى المدعى عليها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالسداد ليتم سداد القيمة لهم قبل صدور قرار 46 إلا أن شركة ((...)) قامت بمخالفة شروط الاتفاقية وشروط أوامر الشراء حيث خفضت ضمان الأجهزة من سنتين إلى سنه وزادت مدة التوريد من ثلاثة أسابيع كحد أقصى إلى شهر، كما اشترطت دفع مبلغ إضافي قدره (10,000,000) ريال للالتزام بمدة الضمان الواردة في أوامر الشراء وهي سنتين بالإضافة إلى الإخلالات الأخرى... بقية المبررات في صحيفة دعوى محررة)، ومبررات حالة الاستعجال: (استجماع الدعوى لأركان الدعوى المستعجلة من توفر أسباب الجدية ووجود ضرر من تنفيذ عقد أخلت به المدعى عليها إخلالاً واضحاً وثابتاً بالمستندات قبل صدور الحكم وبعده، واستمرار تطبيق القرار 46 على الشركتين من شأنه أن يتسبب بأضرار جسيمه تعطل سير أعمال الشركتين وعدد كبير من هذه الأعمال متعلق بالمشاريع الحكومية وعددها (35) مشروع حكومي بالإضافة إلى عدم القدرة على صرف أجور ورواتب العاملين في الشركة والعاملين بالجهات الحكومية كموظفي التشغيل والصيانة وكذلك الموردين والجهات التمويلية كالبنوك.)، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 26/11/1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي:(أتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب العاجل طالباً وقف قرار التنفيذ رقم 400464507213374 على طلب التنفيذ رقم 401024501459247 وتاريخ 06/11/1445هـ والمقيد لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بالرياض على شركة (...) لأنظمة المعلومات المحدودة (مرفق رقم 1)، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: طلب التنفيذ المذكور بناء على صك الحكم رقم (4531035757) وتاريخ (29/10/1445هـ) للقضية رقم (4570834307) وتاريخ (06/07/1445هـ) والمبلغ المحكوم للمدعى عليها عبارة عن دفعات مقدمة لأجهزة لم تستلمها موكلتي حتى تاريخه (مرفق رقم 2)، وقد التزمت طالبة التنفيذ بموجب إقرارها القضائي بشروط الاتفاق وتحديداً ضمان الأجهزة ومدة التوريد والدفعات وأخلت بذلك بعد صدور الحكم. ثانياً: بعد صدور الحكم المذكور قامت موكلتي بإرسال بريد إلكتروني مؤرخ في (8/5/2024م) إلى المدعى عليها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالسداد ليتم سداد القيمة لهم قبل صدور قرار 46 إلا أن شركة ((...)) قامت بمخالفة شروط الاتفاقية وشروط أوامر الشراء حيث خفضت ضمان الأجهزة من سنتين إلى سنه وزادت مدة التوريد من ثلاثة أسابيع كحد أقصى إلى شهر، كما اشترطت دفع مبلغ إضافي قدره (10,000,000) ريال للالتزام بمدة الضمان الواردة في أوامر الشراء وهي سنتين بالإضافة إلى الاخلالات الأخرى المتمثلة في عدم الالتزام بتقديم