حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531118752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571253257/1445
رقم الحكم:4531118752
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253257 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531118752 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571253257 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) لاعمال السمكرة والدهان المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اصلاح مركبة من نوع (...)، لمدة (25) خمسة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1445/03/24هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/04/21هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (30,765) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (30,765) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن طلب الإصلاح، على مطبوعات ((...))، المتضمن طلب المدعى عليها إصلاح مركبة، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2023/10/09م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/27هـ وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها سألت المحكمة ممثل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وللاطلاع على مرفقات القضية قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/22هـ وفيها: حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً: تم سداد المبلغ للمدعية، وبسؤال ممثل المدعية عن ما ذكره ممثل المدعى عليها أجاب قائلاً: نعم سدد المبلغ قبل موعد الجلسة بيوم وطلب انقضاء هذه الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (30,765) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: تم سداد المبلغ للمدعية، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها وحيث حضر أمام المحكمة ممثل المدعية وقرر تنازله عن القضية وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواه في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: انقضاء هذه الدعوى.