حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531134708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571310395/1445
رقم الحكم:4531134708
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310395 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531134708 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٠٣٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ: ٢٧\٠٧\٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) بحي (...) ب(...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...))، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...)، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٧\٠٧\٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٢٥\٠١\٢٠٢٣م. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٤٤%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل. ثالثاً: إن موكله مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا خاصةً وأنه من المحتمل أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليها في الفيلا محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. وطالب بالأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها بالفيلا. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر عادي عبارة عن عقد اتفاقية بناء مسكن وتاريخ ٢٧\٠٧\٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين شركة (...) للتجارة والمقاولات و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة بتاريخ ٠٥\١١\١٤٤٥هـ ذكر فيها: أولًا: ندفع بعدم قبول دعوى المدعي لعدم صفته في الدعوى: حيث لم يرد بمرفقات الدعوى ما يفيد ملكيته للأرض والعقار محل الدعوى، ونظرا لكون الصفة شرطاً لصحة سماع الدعوى استنادًا للمادة (٧٦) م نظام المرافعات الشرعية، حيث تم شراء العقار محل الدعوى بتمويل من مصرف (...) وتم افراغه ورهنه لصالح المصرف وتم تحويل الدفعات من قبل المصرف.. وعليه، فالمدعي لا يملك العقار منشأ النزاع ولا يملك حق الانتفاع من المالك مما ينتج عنه تخلف وجود صفته في هذه الدعوى. ثانيًا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للمساس بأصل الحق: الثابت أنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ألا يكون الحكم في المسألة المستعجلة من شأنه المساس بأصل الحق، والحال في واقع دعوانا أن ما يطلبه المدعي – إثبات الحالة – ليس مقصوداً في ذاته وإنما يقصد منه بخس حق المقاول وانهاء الاتفاقية وإدخال مقاول آخر على أعماله وفي هذا مساس بأصل الحق ومن ثم وجب نظامًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. ولذكر المدعي عن نيته إدخال مقاول آخر لاستكمال الأعمال، ولكون المدعي تعرض لكثير من المعوقات وتم حبس دفعات مستحقه ورفض تعويضه عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية طبقا للعقد، وعليه نلتمس رد الدعوى كون المحكمة المختصة هي محكمة الموضوع باعتبار أن النزاع قائم بالفعل وليس محتمل، كما أن إدخال مقاول آخر على الاعمال المنفذة من جانب المدعي عليه قبل النظر في موضوع النزاع فيه ضياع لمعالم الأعمال وضياع لحق المقاول في استكمال أعماله بعد صرف مستحقاته. حيث أن المدعي سيستغل هذه الدعوى لإنهاء الاتفاقية وإدخال مقاول أخر على أعمالي المنفذة وضياع معالمها وحقوقي. ثالثًا: إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط النظامية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي احتمال أن تصبح محل نزاع أمام القضاء وهذا غير صحيح حيث أن هناك نزاع بالفعل قائم بين الطرفين متعلق بتكلفة الأعمال والضمان المقدم لأعمال الدفعة الأولى ومدى استحقاقه. رابعًا: الدعوى محل النظر لا تتوافر فيها أي حالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها نظامًا. خامسًا: تعمد استشاري المدعي والمعين من جانبه تقديم مستندات غير صحيحه وينسبها للمدعي عليه (حيث يدعي بأنه تم الاتفاق على وضع وزنا نسبيا لكل عمل من أعمال العقد) وذلك بهدف التأثير على إثبات الانشاءات وحصر كمية العمل المنجزة. حيث لم يتم الاتفاق مع المدعي عليه على جدول أوزان وأن البنود المستخدمة من الاستشاري لا يوجد اتفاق عليها. ونلتمس من فضيلتكم رد الدعوى وعدم قبولها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة؟ أحالت إلى مذكرتها الجوابية سابقة الذكر، وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمه الطرفان قررت معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. ووردت إفادة الخبير رقم (٤٥٦٠٥٢٤٥٨٣) وتاريخ ٠٧\١١\١٤٤٥هـ جاء فيها: - إشارة إلى توصيف الاعمال في أولا وجدول الحصر المرفق ادناه والذي يتضمن كمية ونسبة الاعمال المنفذة مع بيان وتفصيل كل بند ونسبة إنجازه فإن نسبة الاعمال المنجزة من قبل المدعى عليه تساوي (٤٤.٩٠) %. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨\١١\١٤٤٥هـ: وأشارت المحكمة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وهو محل موافقة آلية من الأطراف. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات في فلته بمخطط (...) السكني بحي (...) في مدينة (...)، وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، وبما أن وكيلة المدعى عليها أجابت عن الدعوى بعدم تحقق شروط الاستعجال فيها، كما تدفع بوجود نزاع قائم بين الطرفين، وبما أنها أجابت عن سؤال الدائرة بعدم وجود دعوى موضوعية قائمة بين الطرفين، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعي لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا، ولم تجد الدائرة في التقرير ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث