حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531116587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571333679/1445
رقم الحكم:4531116587
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333679 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531116587 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٧٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات استهلاكية عدد (٣٠٠) (مناديل ورقية - منظفات - قفازات)، بثمن إجمالي قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة والتأخر في سداد المديونية مما أدى إلى فوات الاستفادة من المبلغ في حينه واللجوء إلى محامي لإستيفاء الحق وتكبد تكاليف المحاماة، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٤٩٤) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله، وتسليم مبلغ قدره (٥,٤٩٤) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤م بمبلغ إجمالي قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٥٣,٩١٧.٥) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة هللات وممهور بختم المدعى عليها. ٣- خطاب على مطبوعات المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بأنه تم الاتفاق على جدولة المبلغ بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من المديونية مع كل فاتورة جديدة مستحقة وممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٢هـ : حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله، وتسليم مبلغ قدره (٥,٤٩٤) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال أضرار التقاضي. ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل في كشف الحساب ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على : (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. )، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، أما عن طلب أضرار التقاضي ف تبين للمحكمة مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ مما أجبرها لرفع الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغ قدره (٦١,٠٥٢.٩٢) واحد وستون ألف واثنان وخمسون ريال وتثنان وتسعون هلله، بالإضافة إلى مبلغ (٥,٤٩٤) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث