حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531116328

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571329791/1445
رقم الحكم:4531116328
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329791 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531116328 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571329791 لعام 1445 هـ المدعى: مصنع شركة (...) المتحدة للتجاره والصناعة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الحبوب الزراعيه المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 01/03/2018م تم الاتفاق بين المدعية مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع عبارة عن أكياس جامبو منسوجة بموجب إيميلات مراسلة بين الطرفين و أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة المباعة حيث بلغ إجمالي الواصل للمدعية مبلغاً قدره (670,111,50) ستمائة وسبعون ألف ومئة وأحدى عشرة ريال وخمسون هللةً، من المجموع البالغ قدره (715,732,50) سبعمائة وخمسة عشرة ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً حيث أن المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (45,621) خمسة وأربعون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال لم تسدد حتى الآن ، مما أجبر المدعية لتوكيل مكتب محاماة وتكبدها مصاريف أضرار التقاضي لإقامة الدعوى. وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (45,621) خمسة وأربعون ألف و ستمائة وواحد وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب محاماة مبلغاً قدره (4,562) أربعة ألاف وخمسمائة واثنان وستون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: 1- ايميلات مراسلة بين المدعية و المدعى عليها عدد (17). 3- فواتير عدد (5) على مطبوعات المدعية. 4-أوامر شراء صادرة من المدعى عليها عدد (5). 4 - عقد أتعاب المحاماة بين المدعية ومكتب محاماة، المتضمن تقديم خدمات قانونية، ممهور بتوقيع كلا طرفي العقد، بتاريخ 1445/09/17هـ. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/22هـ: بحضور وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعية إلى لائحة دعواه، فطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة لتقديم جوابها حيث لم يصل لها جواب الشركة، ثم جرى الاطلاع على الفواتير وأوامر الشراء المقدمة من وكيل المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (45,621) خمسة وأربعون ألف و ستمائة وواحد وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب محاماة مبلغاً قدره (4,562) أربعة ألاف وخمسمائة واثنان وستون ريال. وحيث لم تقدم المدعى عليها وكالة جوابها وبناء على المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها). وعن مطالبتها ببقية ثمن توريد البضاعة وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها الفواتير وأوامر الشراء والمراسلات الإلكترونية بين طرفي الدعوى، ووفق المادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، والمادة (10) من نظام الاثبات: يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وحيث قدمت في سبيل ذلك عقد أتعاب المحاماة، وبما أنَّ البحث في أسّاسها لا يتأتى إلا بالتحقق من أركان الضرّر التي قرّرتها المادّة (120) من نظام المعاملات المدنيَّة، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، من جهة قيامها على سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع إبانة المماطلة؛ فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليها تسليم المدعية مستحقاتها المالية الثابتة لها بموجب النظام قد ألجا المدعية إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقها، وأما ركن الضرر فإن المدعية قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الأصلية وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعى عليها بالمماطلة وإنكار للحق المدعى به بقصد إطالة أمد التقاضي، واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي :أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) لتجارة الحبوب الزراعيه المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لـ مصنع شركة (...) المتحدة للتجاره والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (45,621) خمسة وأربعون ألفاً وستمئة وواحد وعشرون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) لتجارة الحبوب الزراعيه المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لـ مصنع شركة (...) المتحدة للتجاره والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4،621) أربعة آلاف وستمئة وواحد وعشرون ريال عن أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث