حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531063209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٢٨٤٧٠٦/١٤٤٥
رقم الحكم:4531063209
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284706لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531063209 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٧٠٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عبوات مناديل عدد (٣٠) مقاس (٥ ـ ١٠ ـ ٣٠٠) بسعر الكرتون الواحد (٦٣.٥٠) ثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، ويصبح الإجمالي (٢,١٩٠.٧٥) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وكان تسليم المبيع في نفس التاريخ المذكور أعلاه وقام باستلام البضاعة أحد عمالة المدعى عليها الذين يعملون فرع (...) التابع للمدعى عليها وقام العامل بالتوقيع على الفاتورة كما هو متعارف عليه بين موكلتها والمدعى عليها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,١٩٠.٧٥) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في فاتورة برقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م على مطبوعات مصنع (...)للصناعة، بمبلغ قدره (٢,١٩٠.٧٥) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها وختم مصنع (...)للصناعة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٦هـ: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى أحالت إلى صحفية الدعوى وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أجابت أنها فاتورة رقم ((...)) الممهورة بختم المدعى عليها، وبالاطلاع على الفاتورة المرفقة تبين مطابقتها لدعوى المدعية. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٢,١٩٠.٧٥) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على محرر عادي متمثل في فاتورة برقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م على مطبوعات مصنع (...)للصناعة، بمبلغ قدره (٢,١٩٠.٧٥) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها وختم مصنع (...)للصناعة، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للتجارة رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا وقدره (٢,١٩٠.٧٥) ألفان ومائة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث