حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430157487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117087/1444
رقم الحكم:4430157487
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117087 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430157487 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٠٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه، الصادرة الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: إن موكلتي وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن لحوم بمبلغ قدره: (١٧,٠٠٠.٥٩) سبعة عشر ألفًا وتسع وخمسون هللة، ولم تسدد المدعى عليها شيئًا من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ المطالب به، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على أتعاب المحاماة، فذكر بأن بينته تتمثل في عقد أتعاب المحاماة المرفق بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، ثم اتفق الطرفان صلحًا على مبلغ المطالبة الأصلي فقط على النحو التالي: أولًا: تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عند صدور الحكم، ثانيًا: تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، ثالثًا: تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م رابعًا: تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال بتاريخ ١٠/ ١/ ٢٠٢٣م، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما -بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه-؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح، وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصُّلحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسلِمِينَ، إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَو أَحَلَّ حَرامًا"؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه، وإمضاءه، وإلزامهما به؛ فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين به، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، يمثل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى، وقدمت بينتها على ذلك متمثلة في عقد أتعاب محاماة؛ وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح في القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٠٨٧ المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه ثانيا: إلزام المدعى عليه بإن يدفع للمدعية اتعاب المحاماة وقدرها (٣,٠٠٠) ريال ثلاثة الآف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث