حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430087819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460199/1444
رقم الحكم:4430087819
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460199 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430087819 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠١٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الدولية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية (حليب أطفال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٦٣٩.٤٤) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م بمبلغ قدره(٢٣,٨٦٩.٦٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ستة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أصل مطابقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٦٩.٦٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ستة وستون هلله، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر ممثل المدعية بالوكالة رقم: (...), كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط حضور هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...), وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض قبول الصلح وطلب السير في الدعوى ,وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة , وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على اصل مطابقة الرصيد على المبلغ محل الدعوى ، ولضرورة إجابة المدعى عليها على الدعوى قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى تأخرها في بداية الجلسة بعد تحضير الأطراف من قبل الكاتب، وبعد دخولها تبين خروج وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأنه بعد التواصل معه لم يقم بالرد عليه، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتفهم وكيل المدعى عليها عبر هذا المحضر أنها ستمضي في نظر الدعوى حضورياً حال خروجه من الجلسة. وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ، وطلب وكيل المدعية الحكم حضوريا وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أجاب بأنها مطابقة المدعى عليها لرصيد موكلته على كشف الحساب الصادر منها للفترة من تاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢١ حتى ٢٨/١١/٢٠٢١ حيث صادقت بمبلغ قدره (٢٣.٥٥٩.٦٦) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها كما قدم عددا من الفواتير التي تثبت التعامل ، كما قدم عقد فتح حساب بالأجل مع المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع ممثل المدعى عليها وتوقيع ممثل المدعية، والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، وحصر دعوى موكله بمبلغ قدره (٢٣.٥٥٩.٦٦) ريال، واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه بمبلغ وقدره (٢٣.٥٥٩.٦٦) ثلاثة وعشرون الف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وستة وستون هللة, تمثل قيمة بيع منتجات غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم حضور وكيلها في الجلسة الثانية، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك " ، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في مطابقة المدعى عليها لرصيد موكلته على كشف الحساب الصادر منها للفترة من تاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢١ حتى ٢٨/١١/٢٠٢١ حيث صادقت بمبلغ قدره (٢٣.٥٥٩.٦٦) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها كما قدم عددا من الفواتير التي تثبت التعامل ، كما قدم عقد فتح حساب بالأجل مع المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع ممثل المدعى عليها وتوقيع ممثل المدعية، والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول البينة وإلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الدولية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣.٥٥٩.٦٦) ريال، والله الموفق.