حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430128111

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470051952/1444
رقم الحكم:4430128111
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051952 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430128111 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥١٩٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق لموكله إقامة دعوى في مواجهة المدعى عليه أمام الدائرة الأولى بهذه المحكمة وأصدرت فيها الحكم بالرفض وبالاعتراض عليه أمام دائرة الاستئناف أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم للمدعي بمبلغ (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لما طلبه كون موكله كان مجرد وسيط بين المدعي ومؤسسة جرفيكا المميزة، كما أنه كان مضارباً في ذات المؤسسة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان وكيل المدعى عليه قد دفع بعدم استحقاق المدعي لما طلبه كون موكله كان مجرد وسيط بين المدعي ومؤسسة (...) كما أنه كان مضارباً في ذات المؤسسة ولما كان المدعي يستند في صحة دعواه على الصك رقم (٤٣٣٨٩٠١٥٣)، وبما أن المدعى عليه قد ألجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في الدعوى فإنها تقدر للمدعي عن ذلك مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث