حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430151195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٥٦٥٩٦٩/١٤٤٣
رقم الحكم:4430151195
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565969لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430151195 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٩٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم ((...)والمحررة بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ)، حيث ذكر في لائحة الدعوى " إنه بتاريخ ٢٧ / ٠٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٣١ / ١٢ /٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد اسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧ / ٠٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٣١ / ١٢ /٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٣١ / ١٢ /٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفاتورة). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ٢-تسليم الثمن وقدره (٨٧.٣٧٣.٥٥) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة. "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها سبيل التحقق من المسائل الأولية لقبول الدعوى فقد تبين بأن هذه الدعوى خالية من محضر المصالحة، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب ذلك ذكر بأنه عقد محضر للمصالحة وانتهى بتعذر الصلح بين الطرفين فأفهمته بضرورة تزويد الدائرة بصورة منه قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ذلك.وبتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعيه مذكرة إلكترونية أرفق فيها محضر تعذر المصالحة. وفي جلسة اليوم ١٣ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ، حضر الممثل النظامي للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم في الدعوى عليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن وقدره (٨٧.٣٧٣.٥٥) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة يمثل مستحقات لها ناشئة عن توريدات اسمنتية للمدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم المدعي وكاله بينته على الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (٦٩،٣٤٦،١٥) تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، واستناداً على نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هــ والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، استناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت: (.....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ ولما سبق فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل وثبوت المبلغ الوارد في المصادقة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعية من بينة لإثبات صحة المبلغ المحكوم به، ومن ثم الحكم بالإلزام به، وعما زاد عن مبلغ مطابقة الرصيد المحكوم به، وبما أن المدعية لم تقدم بينة لإثباته إذ أن ما قدمته ليست سوى فاتورة من مطبوعاتها خالية من توقيع واستلام المدعى عليها لما ورد فيها؛ مما تنتفي مع ذلك حجيتها في الإثبات، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية وقد استقر القضاء التجاري على عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الجزء من الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) شركة شخص واحد (السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ/ (...) المحدودة (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٦٩.٣٤٦،١٥) تسع وستون ألفا وثلاثمائة وست وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث