حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430151187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439567213/1443
رقم الحكم:4430151187
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567213 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430151187 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٧٢١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...)(الهوية الوطنية (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم(...)وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدمه بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذ: (تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وذلك في بيع الأطعمة والمشروبات الخاصة بها في الموقع المستلم من، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩.٣٧٧,٢٤) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩.٣٧٧,٢٤) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة، بموجب مستند الاستحقاق رقم (١٢٣)/١٥هـ بمبلغ قدره (٥٩.٣٧٧) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علم/٠٤/١٨هـ، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥.٦٢٦,٣٤) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية لقبول الدعوى فقد تبين بأن هذه الدعوى خالية من محضر المصالحة، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بأنه عقد جلسة لدى منصة تراضي وانتهت بتعذر الصلح بين الطرفين فأفهمته بضرورة إرفاقه عبر النظام قبل موعد الجلسة الماضية، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ذلك. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ قدم وكيل المدعى عليها طلباً أرفق فيه تقرير انتهاء المصالحة. ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين سألت وكيل المدعية عن التزامات طرفي العقد، أجاب بأن المدعى عليها تملك منفعة مح" وأن موكلته دخلت طرفاً في التعامل على أن يقوم بتشغيل هذا المحل مقابل توزيع إيرادات من المحل قدرها ٦٠% للمدعي والباقي للمدعى عليها، وأن موكله هو من أحضر مواد تشغيل المطعم وهو من قام بتشغيل المطعم، ثم وبسؤاله عن لجوء موكله لأي محكمة من محاكم القضاء العام قبل الفصل في موضوع الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان الفصل في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالنظام العام وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ا/ ٠١ / ١٤٣٥ هـ التي تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وتأسيسًا على ما سبق، ولما كان حقيقة التعاقد بين الطرفين هو عقد شراكة تلتزم المدعية بموجبه - حسب دعواها - ببذل المال وذلك بتجهيز المحل بمعداته وأدواته إضافة إلى تش، وكان التزام المدعى عليها بموجبه يتمثل في المساهمة ببذل منفعة المحل التي يملكها على أن تقتسم الإيرادات بينهما ٦٠% للمدعية و ٤٠% للمدعى عليها، ولما كان الحاصل مما سبق أن رأس المال مقدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها من الشركات الفقهية وفقًا للفقرة الثالثة من المادة/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، ولما كان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية الصادر في المرسوم الملكي رقم (٣٢) / ٠١ / ١٣٥٠ هـ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن هذا الوصف، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما) ... (ليعملا فيه ببدنيهما) ... والصحيح من المذهب… وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامة . نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٥٦٧٢١٣)، والله الموفق.