حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430162511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552467/1443
رقم الحكم:4430162511
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552467 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430162511 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439552467 لعام 1443ه المدعي: شركة النخبة المتحدة التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة محمد عبدالرحمن الصالحي شركة ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله باع للمدعى عليها بضائع بمبلغ وقدره (12,015,696) اثنا عشرة مليونا وخمسة عشرة ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا، على أن تسددها المدعى عليها بالآجل، وأنها قد أخلت بالتزامها تجاه موكله. وختم دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بـ: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع (12,015,696) اثني عشرة مليونا وخمس عشرة ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال. وفي سبيل نظر هذه القضية عقدت الدائرة الجلسة الأولى بتاريخ 11/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها عن طريق المحادثات ونصها: أجملها لفضيلتكم في الآتي: 1) من حيث الشكل: لما كانت الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحكمة التجارية قد نصت على اختصاص المحكمة بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وقد انحصر موضوع دعوى موكلتي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليمها قيمة البضائع الموردة اليها وقد احترف طرفي الدعوى ممارسة التجارة فإن الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوى قد انعقد للمحكمة التجارية، وحيث نصت المادة (1/36) من نظام المرافعات الشرعية على انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها مقر إقامة المدعى عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعى عليها على اتخاذها منطقة عنيزة مقراً رئيسياً لها فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية ببريدة. وحيث استوفت دعوانا الماثلة الشروط المبينة بالفقرة (1/20) من نظام المحكمة التجارية بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى وتم الرفع بمنصة التراضي وصدرت وثيقة الصلح رقم (01-4311045065) وتاريخ 30/11/1443هـ تم ارفاقه بأوراق الدعوى فإن دعوانا تكون حريةً بالقبول من الناحية الشكلية. 2) من حيث الموضوع: فإن وقائع دعواي تبدأ باتفاق موكلتي شفوياً مع المدعى عليها على توريد بضائع من نوع (ملابس وأحذية) لصالح المدعى عليها بفروعها المنتشرة بمناطق المملكة وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير آجلة على أن تقوم المدعى عليها بالسداد على دفعات بنظام الدائن والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقة حتى تراكم بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (12,015,696) اثنا عشرة مليون وخمسة عشرة ألف وستمائة وستة وتسعون ريال مقابل بضائع قامت باستلامها بعدة فروع وذلك على التفصيل التالي: 1/فرع مبارك ستايل (القصيم) مبلغ وقدره (5,457,914) خمس ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا 2/ فرع مبارك ستايل (الرياض) مبلغا وقدره (4,643,574) أربع ملايين وستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالا 3/ فرع ستار ستايل مبلغا قدره (1,914,208) مليون وتسعمائة وأربع عشرة ألفا ومائتان وثمانية ريالات. وقد امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبة موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً جواز الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة بين التجار كأحد وسائل الإثبات، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه أ.هـ. هكذا ادعى. ولتأمل ما أرفقه المدعي من مستندات قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية تخلفت المدعى عليها أيضا عن الحضور وبالاطلاع على المرفقات أفادت الدائرة المدعي وكالة أن لموكلته يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فطلب إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين. وعليه قررت الدائرة: إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين في الجلسة القادمة. وفي الجلسة التالية تخلفت المدعى عليها أيضا عن الحضور رغم ثبوت تبلغها وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (44740816) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 8 / 2/ 1449 هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (478 - 40) والتي تنتهي بتاريخ 28 / 6 / 1445 هـ. ثم حصر الدعوى بطلب: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع (12,015,696) اثني عشر مليونا وخمسة عشرة ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12,015,696) اثني عشر مليونا وخمسة عشرة ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا مقابل بضائع استلمتها المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها أيضا بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (600,000) ستمائة ألف ريال. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقها استنادا للفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكالة يستند على الفواتير المرفقة والتي تبين أصل التعاقد بين الطرفين؛ إضافة إلى أن المدعى عليها تخلفت عن الدفاع عن نفسها طيلة الجلسات المعقودة لنظر القضية وتخلفت عن أداء اليمين، وإذ لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها جلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى ولم تقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). وحيث يظهر من هذه التصرفات المماطلة من قبل المدعى عليها، وبالتالي فما قدمه وكيل المدعي من فواتير، وطلبه يمين المدعى عليها، وتخلف المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الجواب عن الدعوى، فضلا عن عدم حضورها لأداء اليمين لذلك كله فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق. وإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ما طلت في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي لأتعاب المحاماة وقدره (600.000) ست مئة ألف ريال مستحقا في مثل هذه القضايا خاصة وأن نسبة هذا المبلغ من إجمالي مبلغ المطالبة قرابة (خمسة بالمئة 5%) فقط، لذا تنتهي الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: الزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره (12,615,696) اثنا عشر مليونا وست مئة وخمسة عشرة ألفا وست مائة وستة وتسعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث