حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292146/1443
رقم الحكم:4430076694
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292146 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076694 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439292146 لعام 1443هـ المدعي: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى التي تمثل نصها (أنه بتاريخ 1441/04/3هـ الموافق 2019/11/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مياه شرب معبأة وتاريخ ابتداء التعامل 1441/01/9هـ الموافق 2019/09/08م بثمن إجمالي قدره (62,989.5) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/04/3هـ الموافق 2019/11/30م بمبلغ قدره (62,989.5) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/3هـ الموافق 2019/11/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (62989.5) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في 28/10/1443هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، قامت الدائرة بالتأكد من الأمور الشكلية للدعوى ، كما تم التأكد من اختصاص الدائرة ، وباطلاع الدائرة على الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينات موكلته على استحقاقها بما تطالب به أجاب بأنه عبارة عن صورة ضوئية لكشف حساب صادر من موكلته ممهور بتوقيع استلام يدعي المدعي أنه يعود للمدعى عليه وختم ليس فيه ما يثبت أنه يعود للمدعى عليه، وطلب وكيل المدعية ابتداء تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية للدعوى ، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين عدم تخويله ذلك ، فأفهمته الدائرة بأنها ستقوم بتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية للدعوى ، وفي جلسة اليوم 22/02/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى تبلغ المدعى عليه بأداء اليمين في هذه الجلسة كما ذكر في رسالة التبليغ أنه في حال عدم حضوره فسيعتبر ذلك نكولا عن أدائها ، وذلك بعد طلب اليمين النافية من وكيل المدعية، وتأكدت الدائرة من تخويل وكيل المدعية حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، ولعدم حضور المدعى عليه ومضي مدة الجلسة؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (62,989.5) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وخمسة هللات مقابل بيع مياه شرب معبأة للمدعى عليه، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية ؛وحيث أن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية ، وأما عن موضوع الدعوى وحيث إن وكيل المدعية تقدم ببينته على دعواه والمتمثلة في صورة ضوئية لكشف حساب صادر من موكلته ممهور بتوقيع استلام يدعي المدعي أنه يعود للمدعى عليه وختم ليس فيه ما يثبت أنه يعود للمدعى عليه، مما تنتهي الدائرة إلى عد قبولها كبينة موصلة وبما أنَّ ممثل المدَّعية طلب يمين المدَّعى عليه على نفي دعواه، ولكون الـمُدَّعى عليه قد تبلّغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام، وفي الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ولـما هو مقرَّرٌ فقهًا: من أنَّ من نكل عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالًا كان أو قُصِدَ به المال، فيعذر فإن حلف، وإلَّا قضي عليه بالنُّكول كما قرره أبو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهى الإرادات (6/ 708) وفي شرحه كشاف القناع: (15/ 353- 354) كما نصت المادة الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على أنه " إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ، وجب عليه أن يؤديها او يردها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) للمياه المعبأه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (62.989.5) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وخمس هللات، والله الموفق.