حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430376672
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4284446/1442
رقم الحكم:4430376672
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284446 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430376672 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤٤٤٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعى عليه/ (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فأكد على دعوى موكيله المتضمنة: بأن موكله اتفق مع المدعى عليه في (٢٠/١٠/٢٠١٥م) على الشراكة في مجال تجارة وتوزيع المياه المعبأة والعصائر، ونظراً لخسارة المؤسسة محل الشراكة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة عليها من القضايا المرفوعة من المدعى عليه، والتي رتبت بذمتها مبلغ مالي قدره: (١.٠٠٤.٠١١) مليون وأربعة آلاف وإحدى عشر ريالاً، ويطلب بإلزام المدعى عليه بتحمل نسبته من الخسارة البالغة (٤٠%) وقدرها: (٤٠١.٦٠٤) ريال، وحصر الدعوى بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم عبر الترافع الالكتروني إجابة تضمنت: بإن الدعوى غير محررة، إذ جاءت مبهمة، حيث أن المدعي يطلب محاسبة شريك، فمن المفترض قيام المدعي بتفصيل دعواه بشكل دقيق، مع ارفاق القوائم المالية والميزانية السنوية للشراكة مع بيان الأرباح والخسائر لكل سنة، وجرد الأصول وتكون مدققة من محاسب قانوني، حتى تكون الدعوى واضحة، لا لبس فيها، وغير مبنية على جهالة، كما ذكر بأن المدعي حصر خسائر الشراكة بمبلغ قدره: (١.٠٠٤.٠١١) مليون وأربعة آلاف وإحدى عشر ريالاً وفصلها في جدول، ولم يقدم البينة على ذلك، فيما قدم وكيل المدعي رداً عبر الترافع الالكتروني جاء فيه: بأن المدعى عليه على علم تام بما حدث بالمؤسسة محل الشراكة، حيث تولى إدارة المؤسسة في أخر أيامها في (١/٧/٢٠١٧م)، وفقاً للخطاب الصادر من مصنع المدعى عليه والمذيل بتوقيعه، ويطلب سداد مبالغ مالية لدفع مصروفات عن المؤسسة في فترة إدارته لها، وأضاف بأن إجمالي مبلغ المطالبة هو عن دعاوى مقامة من المدعى عليه ضد المدعي، وذكر بأن موكله على استعداد تام لتعيين محاسب قانوني ؛ لإعداد القوائم المالية للمؤسسة ــ محل الشراكة ــ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها بتاريخ ٣ محرم ١٤٤٣، والقاضي: (بعدم قبول الدعوى)، وبتسليم المدعي نسخة منه قدم لائحة اعتراضية رفعت مـع كامل أرواق الدعوى، وبـإحالتها لدائرة الاستئناف الأولى بالمدينة أصدرت بشأنها الصك رقم: (٤٣٣٣٨٦٦٢٩) وتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٤٣، القاضي: بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للفصل في موضوعها. ثم جرى إعادة النظر في هذه الدعوى، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها طرفي الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن إجراء المحاسبة؟ فذكر بأن موكله لا يمانع من أجراء المحاسبة، وموكله مستعد بتحمل الاتعاب مبدئياً حتى انتهاء المحاسبة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك؟ ذكر بأن موكله لا يمانع من أجراء المحاسبة، ثم قرر اطراف الاكتفاء بذلك، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتحمل نسبته من الخسارة البالغة (٤٠%) وقدرها: (٤٠١.٦٠٤) ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم تقديم بينة على الخسارة، وحيث قرر وكيل المدعي بأن موكله على استعداد تام لتعيين محاسب قانوني ؛ لإعداد القوائم المالية للمؤسسة ــ محل الشراكة ــ، وحيث قرر وكيل المدعى عدم ممانعة موكله من إجراء المحاسبة، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا{ (أخرجه البخاري)، قال القرافي رحمه اللَّه في الفروق: "الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع"، وحيث كفل نظام الشركات للشريك حق الاطلاع على المستندات المتعلقة بالشركة، ومراجعة الحسابات والاطلاع على القوائم المالية، كما نصت المادة (٢٦) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣) وتاريخ ٢٨ محرم ١٤٣٧ على أنه: (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له ــ أو من يفوضه ــ أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلً.)، وحيث ثبت ذلك للدائرة فإنها تنتهي إلى إلزام الأطراف بإجراء المحاسبة بين الشركاء من (٢٠/١٠/٢٠١٥م). نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة ـــ سجل تجاري رقم: (...) ــ المملوكة لـ(...) بإجراء المحاسبة بين الشركاء فيها من (٢٠/١٠/٢٠١٥م)، وذلك تحت إشراف مكتب محاسبي معتمد. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430376672 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤٤٤٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتحمل نسبته من الخسارة البالغة ٤٠% وقدرها (٤٠١.٦٠٤) ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة ـــ سجل تجاري رقم: (...) ــ المملوكة لـ(...) بإجراء المحاسبة بين الشركاء فيها من (٢٠ /١٠ /٢٠١٥م)، وذلك تحت إشراف مكتب محاسبي معتمد. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٤٩١٥٧) وتاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: نؤيد الحكم بما انتهى إليه من قضاء بإلزام مؤسسة (...) للتجارة بإجراء المحاسبة تحت إشراف مكتب محاسبي معتمد. ثانيًا: نعترض على الحكم بما يلي: ١- عدم تضمين الحكم إلزام المدعي بمشاركة وحضور جميع الشركاء لإبداء ما لديهم للمحاسب القانوني المعتمد عند قيامه بمهمة إجراء المحاسبة وعدم الاكتفاء بأقوال المدعي فقط. ٢- عدم تضمين الحكم إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لصالح المدعى عليه مقابل أتعاب المحاماة التي خسرها بسبب قيام المدعي برفع الدعوى قبل أوانها). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: تأييد الحكم بما انتهى إليه من قضاء مع تضمين الحكم إبلاغ الشركاء بالحضور والمشاركة عند ندب محاسب قانوني لإجراء المحاسبة. وكذلك الحكم على المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ خمسين ألف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة). وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٣ /٠٥ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه ويضاف بأن المستأنف قد طلب في لائحته الاعتراضية تأييد الحكم، وولاية محكمة الاستئناف فيما رفع عنه طلب الاستئناف، وتنوه الدائرة إلى أن هذا الحكم لم يمس أصل النزاع والحق بين المتداعيين وإنما هو متعلق بإجراء مؤقت من إجراءات الدعوى، وعلى الشركاء تقديم ما لديهم من مستندات للمحاسب للوصول إلى نتيجة صحيحة موافقة لما تم في الشركة، وأما ما طلبه المستأنف من الحكم له بأتعاب المحاماة فإنه قد حصر طلبه أمام الدائرة الابتدائية بطلب المحاسبة، وبالتالي فهو يعتبر طلب جديد، وبما أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف؛ استنادا لما نصت عليه المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:(٣ـ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف،وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها)، وتنتهي الدائرة إلى عدم قبوله وأفهمته الدائرة بأن له أن يتقدم بها بدعوى مستقلة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٨٤٤٤٦) لعام ١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام مؤسسة(...) لتجارة الجملة والتجزئة ـــ سجل تجاري رقم: (...) ــ المملوكة لـ(...) بإجراء المحاسبة بين الشركاء فيها من (٢٠ /١٠ /٢٠١٥م)، وذلك تحت إشراف مكتب محاسبي معتمد؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.