حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430150924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470111629/1444
رقم الحكم:4430150924
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111629 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430150924 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470111629 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مغادرة في الوقت للسفر و السياحة المدعى عليه: شركة هبة لمعدات السلامة والحريق المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- فهد علي صالح الكبريش الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 434135069 وتاريخ 1443/08/20هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، 2- عزام عبدالله سليمان العريفي الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 422975766 وتاريخ 1442/09/16هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439260922) وتاريخ تاريخ 1443/09/05هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بشأن المطالبة بمبلغ المديونية التي أقرت بها المدعى عليها في دعوى سابقة، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة هبة لمعدات السلامة والحريق المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة مغادرة في الوقت للسفر والسياحة - سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 79.419 تسعة وسبعون الفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (433564198) وتاريخ 1443/11/07هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-ماطلت وامتنعت المدعى عليها عن سداد المديونية، مما ألجأ المدعية لإقامة دعويين في الموضوع، ثم دعوى تنفيذ مما أدى إلى استعانت المدعية بمحامي أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتنفيذ، من 1442/11/19هـ إلى 1444/01/02هــ، وختم بالمطالبة بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (19.854) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي)، وبقيد هذه الصحيفة وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ 1444/03/13هـ حضر فيها وكلاء الأطراف، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن استيفائها لشروط لقبولها، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى ورفض وكيل المدعى عليها طلب الصلح، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعية حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (19.854.91)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعية غير مستحقة لأتعاب المحاماة؛ لعدم وجود مماطلة من موكلته، وعليه حددت الدائرة محل النزاع بين الطرفين بــاستحقاق المدعية لأتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية من عدمه، ثم حددت مستوى تعقيد الدعوى باليسيرة، ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها بـالحكم الابتدائي الصادر من هذه الدائرة والحكم الصادر من الدائرة 26 والذي يمثل بينة على مماطلة المدعى عليها إضافة إلى طلب التنفيذ والعقد الصادر بين موكله والمحامي، وعليه ونظراً لتهيئ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (19.854.91) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هللة، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية، استناداً للفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وتأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى، ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية فيها، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة (56) من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام، وبما أن الدعوى الأصلية انتهت بالحكم لصالح المدعية؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه، وعن أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الجزء من الطلب؛ إذ أن لجوئه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة هبة لمعدات السلامة والحريق المحدودة السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ/ شركة مغادرة في الوقت للسفر و السياحة السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (3000) ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.