حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060327
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453879/1443
رقم الحكم:4430060327
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453879 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060327 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٨٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيل المدعي(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلبت وكيلة المدعية الحكم حضوريا على المدعى عليهما بسؤالها عن تحرير دعوى موكلها أفادت بأنه (أولاً: تم تعاقد موكلنا مع مؤسسة المدعى عليه الأول (مؤسسة(...)) بموجب اتفاقية فتح حساب تجاري لدى موكلتنا بموجب الوثيقة رقم (...) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢هـ (مرفق١)، بغرض توريد منتجات غذائية للمدعى عليه من نوع (...)، وبناءً على أمر الشراء الصادر من المدعى عليه بموجب الوثيقة رقم (...) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢هـ (مرفق٢) بطلب كمية من الأصناف الغذائية وهي عبارة عن سناكس والتي تم توريدها وفقاً للأصناف والكميات والأسعار الواردة في أمر الشراء والتي تم الاتفاق عليها. ثانياً: على إثر ذلك قام موكلنا بتوريد المنتجات المطلوبة من المدعى عليها وفقاً للفاتورة الصادرة من موكلنا برقم (٢٠٢١١١٣٦) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٧/٢٠٢١م (مرفق٣) بمبلغ وقدره (٤١٦.٨٦٣.٥) أربعمائة وستة عشرة ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، ووقع المدعى عليه بالاستلام على المنتجات المتفق عليها وتم الاتفاق على أن يتم السداد خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوماً إلا أنه لم يقم بسداد قيمة المنتجات حتى تاريخه وموكلنا أستحق المبلغ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢١م. ثالثاً: قام موكلنا بإخطار المدعى عليه وفقاً لنص المادة (٦٨) من نظام المحاكم التجارية بتاريخ ٩/١١/٢٠٢١م من خلال البريد الالكتروني الرسمي (مرفق٤) للمدعى عليها وأيضاً من خلال خدمة البريد السعودي (مرفق٥)، وذلك لسرعة سداد قيمة الفاتورة المستحقة إلا انه لم يلتزم بالسداد ومن ثم تفاجئ موكلنا بقيام المدعى عليه بتحويل المؤسسة لشركة ذات مسؤولية محدودة بنفس الاسم والسجل التجاري وهي المدعى عليه الثاني (شركة (...) لتجارة الأغذية) مما حدا بموكلنا لإقامة هذه الدعوى على المدعى عليه الأول بصفته مالك المؤسسة وهو من تعاقد مع موكلنا وهو ملزم في أمواله الشخصية بسداد المبالغ المستحقة في ذمته، وكذلك المدعى عليها الثاني باعتباره من آل اليها السجل التجاري وهي ملزمة بالتضامن مع المدعى عليه الأول بالسداد لذا يطلب موكلنا إلزام المدعى عليهم متضامنين بقيمة البضائع المسلمة لهم بمبلغ وقدره (٤١٦,٨٦٣.٥) أربعمائة وستة عشرة ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة. و لما كان من الثابت استلام المدعى عليه للبضاعة من موكلنا بموجب اتفاقية فتح الحساب لدى موكلتنا واستناداً على طلب الشراء الصادر من المدعى عليه إلا أنه لم يقم بسداد قيمتها حتى الأن مما يعد ذلك أكلاً لأموال الناس بالباطل وذلك مخالفاً لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، لذا أطلب والتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا بما سيرد في الطلبات: تأسيساً على ما تقدم من أسباب ولأي أسباب أخرى يراها فضيلتكم أطلب وألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليم موكلنا مبلغ وقدره (٤١٦,٨٦٣.٥٠) أربعمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة حالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بقيمة التكاليف القضائية.) وبسؤالها عن مستندات موكلها أفادت بأنها قامت بتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات واكتفت بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى تقديم وكيلة المدعية بينات موكلتها على الدعوى سابقا عبر أيقونة الطلبات والتي تمثلت في عقد تسهيلات ائتمانية مع المدعى عليه الأول عندما كان صاحبا للمؤسسة قبل تحويلها لشركة عليه كود التصديق من الغرفة التجارية بالرياض، وأفادت بأن التعامل تم معه، وأمر شراء صادر من المدعى عليه الأول للمدعي عليه كود التصديق من الغرفة التجارية بالرياض، وفاتورة صادرة من المدعية بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١م بمستحقاتها بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعي وتوقيع الاستلام من المدعى عليه الأول، وأفادت بأن طلبات موكلها هي إلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ وقدره (٤١٦٨٦٣) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال، والزامهما بأتعاب المحاماة بنسبة ٢٠% من المبلغ المحكوم به، وبسؤالها عما يثبت تكبد موكلها اتعاب المحاماة قدمت عقدا مع موكلها، كما أرفقت مع العقد سندًا لأمر صادر من المدعى عليها لأمر موكلها عليه كود التصديق من الغرفة التجارية بالرياض، كما أرفقت طلب التنفيذ على هذا السند والذي تم رفضه لعدم وجود توقيع المنفذ ضده، أرفقت نسخة من كل ذلك في ملف القضية، واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (٤١٦,٨٦٣) أربعمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً، وإلزامهما بأتعاب المحاماة بنسبة (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، وتأسيسًا لما سبق، وبما أن وكيلة المدعي طالبت المدعى عليهما متضامنين بمبلغ قدره (٤١٦,٨٦٣) أربعمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً، يُمثِّل المتبقي من قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليه من نوع (سناكس)، ولم يسدد قيمتها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية ؛وحيث أن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية وأما عن موضع الدعوى فحيث أن المدعية قدمت المستندات التي تمثلت في عقد تسهيلات ائتمانية مع المدعى عليه الأول عندما كان صاحبا للمؤسسة قبل تحويلها لشركة عليه كود التصديق من الغرفة التجارية بالرياض، وأفادت بأن التعامل تم معه،وليس بعد تحويل المؤسسة إلى الشركة المدعى عليها الثانية، وأمر شراء صادر من المدعى عليه الأول للمدعي عليه كود التصديق من الغرفة التجارية بالرياض، وفاتورة صادرة من المدعية بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١م بمستحقاتها بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعي وتوقيع الاستلام من المدعى عليه الأول، ما ترى معه الدائرة أنها تُثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن التعامل تم مع المدعى عليه الأول، وبما أن المدعى عليه الأول لم يحضر الجلسات وحيث إن الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب وإلزام المدعى عليه الأول (...)بكامل قيمة المطالبة، وأما المدعى عليها الثانية والتي انتقلت إليها ملكية المؤسسة التي تم التعامل معها بعد تحويلها إلى شركة ولأطراف آخرين، فلم يثبت للدائرة كون التعامل تم معها أو كون الدين انتقل إليها فتحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى في مواجهتها، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة فقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه الأول بعدم الحضور وكون الدين ثابت في مواجهته فإن الدائرة تلزمه بأتعاب المحاماة وتقدرها بنسبة (١٠٪) من المبلغ المحكوم به بعد تقديم البينة من المدعية على ذلك بمبلغ وقدره (٤١٦٨٦.٣) واحد وأربعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالا وثلاث هللات، وتنتهي معه الدائرة الى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية/ شركة (...) لتجارة الأغذية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: إلزام المدعى عليه الأول/ (...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)هوية رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٨.٥٤٩.٣) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وثلاث هللات، والله الموفق.