حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430128308
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439244311/1443
رقم الحكم:4430128308
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم قضية رقم 439244311لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430128308 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول للله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439244311 لعام 1443 هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنّه تعاقد الطرفان على أنّ تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في توريد خرسانه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1434/10/25هـ الموافق 2013/09/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (136،542،918) مائة وستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (121،603،669) مائة وواحد وعشرون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وستون ريالاً، سُددت منها مبلغ قدره (116،339،149) مائة وستة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الخرسانة مبلغ قدره (5،264،519) خمسة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شهادة دفع المقاولين من الباطن رقم (032)، تاريخ الإصدار 2020/12/01م وتنتهي في تاريخ 2020/10/31م، على مطبوعات المدعى عليها، الممهورة بخمسة تواقيع (المشروع)، منسوبة إلى (مساح كميات الموقع، كبير مساحين الكميات، مدير العقد ومساحين الكميات، والمدير التجاري، ومدير المشروع)، وتوقيعان (المقر الرئيس) منسوبا إلى (من تمت عملية التحقق بواسطته، ومدير العقود ومساحين الكميات)، وثّقت بتوقيع المدير العام، والمتضمنة المبلغ المستحق لهذه الشهادة (146،185.11) مائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً وإحدى عشرة هللة. 2- شهادة دفع المقاولين من الباطن رقم (055)، تاريخ الإصدار 2020/11/01م وتنتهي في تاريخ 2020/09/30م، على مطبوعات المدعى عليها، الممهورة بخمسة تواقيع (المشروع)، منسوبة إلى (مساح كميات الموقع، كبير مساحين الكميات، مدير العقد ومساحين الكميات، والمدير التجاري، ومدير المشروع)، وتوقيعان (المقر الرئيس) منسوبا إلى (من تمت عملية التحقق بواسطته، ومدير العقود ومساحين الكميات)، وثّقت بتوقيع المدير العام، والمتضمنة المبلغ المستحق لهذه الشهادة (142،421.75) مائة واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة. 3- ملحق العقد رقم (15)، وتاريخ 2020/06/20م، على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختم المدعية، وتوقيع بخط اليد. 4- اتفاقية تعاقد من الباطن رقم (1169-006)، وتاريخ 2013/10/27م، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرمة بين طرفي الدعوى، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/29هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبعرض الدائرة الصلح وانتهاء الدعوى ودياً على الطرفين أفادا بعدم وجود مانع بذلك، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب الوارد فيها، وإضافة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (790،000) سبعمائة وتسعون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/16هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية، قدّم جوابه المتضمن استند وكيل المدعية في دعواه على مطابقة رصيد صادرة في عام2017م، علماً بأنّ هناك مطابقة صادرة في عام 2019م، بمبلغ (9،051،247) تسعة ملايين وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وسبعة وأربعون ريالاً، يضاف إليها قيمة باقي المستخلصات بمبلغ وقدره (5،517،980) خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً، ليصبح الناتج مبلغ قدره (14،569،227) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً، ثم يخصم منها سداد لفاتورتين بعد آخر مطابقة: 1- سداد فاتورة اعتماد رقم (A-903074)، بقيمة (8،500،000) ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال. 2- سداد فاتورة اعتماد رقم (A-909071)، بقيمة (1،450،000) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال. ويكون بذلك الرصيد النهائي مبلغ قدره (4،619،232.64) أربعة ملايين وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة. وبعرض ذلك على المدعي وكالةً طلب مهلة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/07هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية، حصر المطالبة في هذه الدعوى فيما أقرّ به وكيل المدعى عليها مبلغ وقدره (4،619،232.64) أربعة ملايين وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة، ثم قرّر الأطراف أنّ العقد المبرم بينهما محل الدعوى يحمل الرقم (006-1169)، في المشروع رقم (1169)، واسمه (مشروع (...))، كما قرّرا بأنّ هذه المستحقات محل المطالبة وفق مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ 2019/11/12م، وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين لقاء أعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وعن موضوع الدعوى فقد حصر وكيل المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المقرّ به من وكيل المدعى عليها والبالغ قدره (4،619،232.64) أربعة ملايين وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (790،000) سبعمائة وتسعون ألف ريال. ولما كان وكيل المدعى عليها قد أجمل إجابته في إقرار موكلته باستحقاق المدعية مبلغ قدره (4،619،232.64) أربعة ملايين وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة. ولما كان وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرّ به وكيلها والبالغ قدره (4،619،232.64) أربعة ملايين وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه آنفاً في المطالبة فيما تبقى من قيمة المصادقة بعد حسم ما قامت المدعى عليها بسداده بموجب المستندات التي تقدّم بها وكيل المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تقرّ بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، ولما كان الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحجةً على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة (14/1) من نظام الإثبات نصَّت على أنّه: "1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة (17) من ذات النظام: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولما كان إقرار وكيل المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقرّ به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (790،000) سبعمائة وتسعون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولما نصَّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26هـ، على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئيًا، وفق الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها (مجموعة (...))، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره (4،619،232.64) أربعة ملايين وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة حالاً، للمدعية (فرع شركة (...))، سجل تجاري رقم: (...). 2- إلزام المدعى عليها (مجموعة (...))، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (461،923) أربعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، للمدعية (فرع شركة (...))، سجل تجاري رقم (...)، لقاء أتعاب المحاماة، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.