حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430124675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449047063/1444
رقم الحكم:4430124675
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047063 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430124675 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449047063 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن منظفات (منظفات أرضيات، ومطهر، وسائل غسيل الصحون) على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٠٠٥.٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمسة ريالات ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢,٠٠٥.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة من المدعي، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢,٠٠٥.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منظفات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي أصالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال الاتفاقية المبرمة بين الطرفين – عقد بيع بالآجل- برقم (4) وتاريخ 13/3/2022م الموقع والمختوم من المدعى عليها، وبما أن المادة رقم (4) من العقد المشار إليه آنفاً قد نصت على:" أنه يعتبر العقد ملزماً بين الطرفين بمجرد التوقيع عليه، وطالما إلتزم المشتري بالسداد فيكون ذلك بسداد قيمة كل فاتورة صادرة من البائع خلال 90 يوماً أو على دفعات في مدة لا تتجاوز 90يوماً"، وبما أن الثابت للدائرة انتهاء تلك المدة المحددة بموجب ذلك الاتفاق، وبما أن المدعي قدم مجموعة من الفواتير الموقعة من المفوض بالتوقيع من المدعى عليها بموجب التفويض الصادر من المدعى عليها والموقع والمختوم بختمها والذي بين فيه بأن المفوض هو الموقع على الفواتير، وكذلك قدم تعميد بالشراء صادر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن ما تقدم من المستندات قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (62.005) اثنان وستون ألفا وخمسة ريالات، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث