حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430127826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089411/1444
رقم الحكم:4430127826
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089411 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430127826 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٤١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد شراكة (شركة مضاربة) مع المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠١/ ٢٠٢١م على أن تقوم المدعى عليها بنشاط البيع والتسويق والتوزيع، وذكر بأن موكلته قامت بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل أو إرجاع رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره(٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعية بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لها رأس المال المسلّم لها في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٠١/٠١/٢٠٢١م والمتضمن في البند الرابع يدفع الطرف الثاني(المدعي) للطرف الأول (المدعى عليها) مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والمحرر بشأنه سند القبض في ٢٣/١٢/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٤٠٠٠) أربعة الآف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، والله الموفق.