حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430158323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470020958/1444
رقم الحكم:4430158323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470020958 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430158323 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٠٩٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٧/٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه (...) وطلبت الدائرة تحرير الدعوى من وكيل المدعي فقرر بأنه قدم مذكرة عبر النظام حرر فيها دعوى موكله تضمنت (اشترى المدعي من المدعى عليه سيارات ومعدات بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ويطلب فسخ العقد ورد الثمن) وقرر المدعى عليه بأن الدعوى لا تظهر لديه وأن المدعي استلم ما دفع مقابله الثمن وأفهمت الدائرة المدعى عليه بالإجابة تفصيلا في النظام وعلى وكيل المدعي إبلاغ موكله بالحضور أصالة، وفي جلسة اليوم ١٥/٣/١٤٤٤ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الجوابية وفق ما افهم بالجلسة الماضية ، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ كان طلب المدعي هو إلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع مقابل المعدات المشتراة من المدعى عليه وفسخ العقد لعدم استلام السيارات منذ تاريخ التعاقد في عام ١٤٤٠هـ، وقوى صحة الدعوى عدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أنه أفهم بالإجابة الموضوعية في مذكرة الجوابية إلا أنه لم يودع المذكرة وتخلف عن الحضور ولم يقدم بينة على التسليم واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بنكوله وتلزمه برد المبلغ وبذلك يكون العقد منفسخاً. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيرا.