حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430165582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150547/1444
رقم الحكم:4430165582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150547 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430165582 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470150547 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 16/03/1444 هـ ،عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة ، ( (...))، بصفتها وكيلا عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم ( (...)) وتاريخ 1444/03/15 هـ ـ الصادرة من الوكالات الالكترونية ، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) بصفته مديرا لشركة شركة (...) ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها ،طالبا فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (700.000) سبعمائة ألف ريال مقابل قيمة توريد أعمال خشبية وغرف نوم ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة قرر قائلا: لقد تم الصلح بيني وبين الشركة المدعية وأطالب بإثبات الصلح وإنهاء القضية ، هكذا قرر ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: ما ذكره المدعى عليه بأنه تم الصلح بين موكلتي والمدعى عليها صحيح جملة وتفصيلا ، هكذا قرر ، ثم اطلعت الدائرة على صيغة الصلح المبرمة بين الطرفين وقررت تدوينها في محضر الجلسة ونصها " إنه في يوم 16/03/1444هـ الموافق 12/10/2022م فقد تم الاتفاق بين كلا من:1) شركة (...)- سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في العقد المحامي/ (...) - هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية برقم ( (...)) وتاريخ15/03/1444هـ التي تخوله بحق الصلح، ويشار اليه في العقد بـ(الطرف الأول)2) شــــــــــركة (...)، سجل تجاري رقم (...) ويشار اليها في العقد بـ(الطرف الثاني) التمهيد/ حيث أبرم الطرف الأول مع الطرف الثاني عقد تصنيع وتوريد وتركيب الأعمال الخشبية الموصوفة بالعقد رقم (023-06) مقابل مبلغ وقدره (2.633.200) مليونين وستمائة وثلاث وثلاثون ألفاً ومائتين ريال، وقد قام الطرف الأول بالوفاء بمبلغ (2.281.046) مليونين ومائتان وواحد وثمانون ألفاً ريال وفق ما أقر به الطرفين، وثار بينهما الخلاف حول استحقاق الطرف الثاني للدفعة الأخيرة وقدرها (352.154) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وأربع وخمسون ريالاً، فيرى الطرف الثاني استحقاقه لها بينما يرى الطرف الأول عدم استحقاق الطرف الثاني للمبلغ لتأخره في تنفيذ الأعمال لمدة تقارب التسع أشهر وهي الفترة ما بين التاريخ المقرر لإتمام الأعمال في 27/09/2021م حتى تاريخ الانتهاء الفعلي في 15/06/2022م، وقد أقام دعواه المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (4470150547) للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية محققة بإلغاء العديد من العقود والحجوزات المبرمة وتفويت الانتفاع عن كامل المدة سالفة الذكر بما فيها موسمي رمضان وحج عام 1443هـ ، وبعد مساعي الصلح بين الطرفين التقت إرادة الطرفين بعد إقرارهما بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على إنهاء النزاع صلحاُ وفق البنود الآتية: أولاً/ يعد التمهيد جزءً لا يتجزأ من العقد يفهم ويفسر من خلاله، ثانياً/ يتنازل الطرف الثاني عن نسبة (50%) من قيمة الدفعة المتبقية المشار اليها في التمهيد البالغ قيمتها (352.154) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وأربع وخمسون ريالاً، كما يتنازل الطرف الثاني عن مبلغ وقدره (39.195) تسع وثلاثون ألفاً ومائة وخمس وتسعون ريالاً قيمة الأعمال غير منفذة من العقد والموضحة في البندين (25،26) من جدول الأعمال المتفق عليها بموجب البند رابعاً من العقد رقم (023-06) وتاريخ 26/06/2021م ليتبقى له في ذمة الطرف الأول مبلغاً وقدره (136.882) مائة وست وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً، ثالثاً/ يلتزم الطرف الأول بسداد المبلغ المتبقي في ذمته للطرف الثاني وقدره (136.882) مائة وست وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً بعد شهر من تاريخ انعقاد الصلح وتدوينه في صك الحكم وإنفاذه من قبل المحكمة التجارية في القضية المشار اليها في التمهيد. رابعاً/ يتنازل الطرف الأول-بموجب هذا الصلح- عن دعواه المقيدة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم (4470150547)، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع وفق ما نصت عليه المادة (70/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، خامساً/ دون الإخلال بما نص عليه البند ثالثاً من هذا العقد يعد هذا الصلح بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين بشأن العقد المشار اليه في التوريد، ويقر كل طرف ببراءة ذمة الطرف الآخر من أي مطالبات أو مديونيات سابقة على إبرام هذا العقد، وتعد أي مطالبة أو دعوى أو إجراء يخالف ذلك دعوى كيدية لا أصل لها، سادساً: يقر طرفي العقد باطلاعهما التام النافي للجهالة وكافة عيوب الإرادة على كافة بنود العقد ورضاهما بكل ما ورد بها ولا يحق لأي منهما الرجوع عما تضمنته بعد إتمامه حسب ما تضمنه البند ثالثاً من العقد " ، هكذا اصطلحا ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعي تبين بإنها تخوله حق الصلح ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبناء على ما تقدم ، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحا ، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الودية ، إذ قال الله تعالى: " والصلح خير " ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " ، ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح ، وإنهاء القضية بموجبه ، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالتمشي بموجبه ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث