حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430159855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470163707/1444
رقم الحكم:4430159855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163707 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430159855 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٣٧٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفي الجلسة الأولى حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الدعوى أجاب بما نصه: ((تتلخص وقائع الطلب في طلب المدعي من المدعى عليها تسليم القوائم المالية الخاصة بالفترة من تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١/٠٩/٢٠٢٢م حيث أنه سبق للمدعي أن تعاقد مع المدعى عليها على عقد شراكة وتشغيل بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٨م على ان يكون نصيب المدعى من هذه الشراكة نسبة وقدرها ٢٠% من الربح الخاص بالشركة وتصرف بشكل ربع سنوي وحيث أن المدعى عليها قد امتنعت عن صرف الأرباح منذ تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتى الان واقامت دعوى تطلب فيها فسخ العقد ومنعت المدعي من مزاولة العمل على العقد وقد انتهت دعوى المدعية في طلب فسخ العقد بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٠٤٠٤٦٧) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ وقد امتنعت المدعى عليها أيضاً بعد (الحكم برفض الدعوى) من تمكين المدعي من العمل على العقد وتم رفض تواجده داخل مقر العمل ومثبت ذلك بموجب محضر اثبات حالة وشهود كما تبين أن الشركة قد تم نقل ملكيتها وبداْ الملاك بإلقاء المسؤولية على بعضهم البعض ومبررات الطلب (هي رفض المدعى عليها من تمكين المدعي من العمل على العقد المبرم بين الطرفان ورفض إدخاله مقر العمل والتهرب من المسؤولية بأن يتعذر المالك السابق ببيع الشركة ويتعذر المالك الجديد بشراء الشركة دون علمه بالتزاماتها علماً ان الشركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية مستقلة عن مالكها حسب النظام ولا يقبل فيها هذا العذر وتضل الشركة مسؤولة عن ما قامت به من تعاقدات) أما مبررات حالة الاستعجال: (الخوف من قيام المدعى عليها بالتلاعب في القوائم المالية وصرف أموال الشركة قبل صدور حكم قضائي يثبت حقوق المدعي لدى المدعى عليها لاسيما وأن الشركة ذات مسؤولية محدودة ورأس مالها عشرون ألف وقيمة ما للمدعي من أرباح تفوق رأس المال قياساً بالأرباح المستلمة سابقاً وإثبات الحق في ظل عدم وجود القوائم المالية يتطلب الكثير من الوقت الذي سوف يتيح للمدعية الفرصة الكافية للتلاعب بالقوائم المالية للشركة مما يجعل الأمر محل استعجال استناداً للمادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية). ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي:- (إلزام المدعى عليها بتسليم القوائم المالية الخاصة بالفترة من تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١/٠٩/٢٠٢٢م على أن يكون الحكم محمولاً بالنفاذ المعجل استناداً للمادة (٦٥) من نظام المحاكم التجارية)))، ثم أجاب المدعى عليه بما نصه: ((اشارةً للدعوى الماثلة أمام فضيلتكم فإننا نجيب بما يلي من دفوع والتي توضح عدم صحة الدعوى وعدم استحقاق المدعي لطلباته التي لا تندرج ضمن ما حددته المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية وفقًا للتفاصيل التالية، فيما يتعلق بطلب المدعي الخاص بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٠م: نفيد فضيلتكم بأنه لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه، نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته كونه المسؤول عن الحسابات والجوانب المالية قبل تاريخ ٢٠٢٠/٧/١م بموجب العقد المشار إليه، وقد تمت مخاطبته رسمياً بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٩م بضرورة تزويد الشركة بقائمة العقود والفواتير والقيود والمستندات ذات الأثر المالي وتوضيح بنود الموازنة والميزانية الخاصة بالفترة السابقة بغرض تقديمها لمحاسب قانوني ومراجع خارجي للشركة (مكتب (...) للمحاسبة والمراجعة القانونية) لاعتمادها وقيدها لدى وزارة التجارة إلا أنه لم يتجاوب وترتب على ذلك غرامات وخسائر، ونطلب من مقام فضيلتكم إلزام المدعي بتقديمها كونها من المتطلبات الأساسية لدى المكتب لإعداد الميزانية. أما فيما يتعلق بالقوائم المالية لعام ٢٠٢١م: فإننا نفيد مقام فضيلتكم بأن الشركة قامت بتوقيع عقد مع محاسب ومراجع خارجي وسداد الأتعاب المالية لإعداد القوائم والميزانية لعام ٢٠٢١م ولم ينتهي منها حتى تاريخه لوجود نقص في المستندات والفواتير واشكاليات مالية مع الزكاة والضريبة ناتجة عن الفترة السابقة التي كان يديرها المدعي (مرفق سند سداد الأتعاب)، لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتسليمنا المستندات المالية التي تحت بحوزته والمتعلقة بالفترة السابقة لنتمكن من تقديمها للمراجع الخارجي. وفيما يتعلق بطلب القوائم المالية الخاصة بعام ٢٠٢٢: فإنها سابقة لأوانها حيث ان السنة المالية لم تنتهي وفقًا للمادة الثالثة عشر من عقد تأسيس الشركة التي توضح بأن السنة المالية لعام ٢٠٢٢ تنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر. أما فيما يتعلق بالإمتناع عن سبب توزيع الأرباح: فهو غير صحيح وأن ما قدمه المدعي من وقائع مساقه بطريقة مغلوطة لهدف تحقيق غاية باطلة؛ كون المدعي خالف بنود العقد المتفق عليه في عدة مواطن ونتج عن ذلك غرامات وخسائر مالية وتعمد الإضرار بموكلي، وأن نسبة الأرباح الموضح في العقد معلقة على التزام المدعي ببنود العقد والمهام المناطة به، كما أن الشركة في طور قيد دعوى محاسبة وفقًا لمنطوق الحكم رقم ٤٤٣٠٠٤٠٤٦٧ وتاريخه ١٤٤٤/٢/١٥هـ الصادر من قبل دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية (مرفق). هذا ما وجب علينا إيضاحه والله ولي التوفيق.))، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولمّا كان المدعي يهدف من طلبه العاجل إلى سرعة تسليم القوائم المالية؛ وفقاً للمبررات المبينة في صحيفة الدعوى، ومن منها الخشية من اتلافها أو تغييرها، ولأنّ وكيل المدعى عليها دفع بان القوائم لم تصدر بسبب إخلال المدعي بالتزاماته كونه المسؤول عن الحسابات والجوانب المالية قبل تاريخ ٢٠٢٠/٧/١م، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، لعدم وجود صفة الاستعجال في الدعوى، كما ان تسليم القوائم المالية ليس داخلاً في الطلبات المستعجلة التي نص عليها النظام، كما أن مبررات الاستعجال التي ذكرها المدعي هي مبررات مرسلة لا بينة عليها، فالقوائم المالية معتمدة من وزارة التجارة، وأي إتلاف أو تغيير فيها يتم بناء عليه اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الفاعل لدى الجهات المختصة، كما أن ما انتهت إليه الدائرة لا يحول دون حق المدعي الموضوعي في طلب القوائم والأرباح لدى الدوائر المختصة وذلك أن نظر الدائرة في الطلب الماثل يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقاً للمادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث