حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430455344
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439412965/1443
رقم الحكم:4430455344
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439412965 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430455344 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439412965 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1443/10/17هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته مدير شركة المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع إنشاء شبكات مياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1435/09/03 هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1437/11/23هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (252.954) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (252.954) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (227.954) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) بتاريخ 1438/08/05هـ وقيمة (227.954) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (227.954) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1443/11/22هـ أحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وعليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات. وفي تاريخ 1443/11/26هـ قدم مالك الشركة مذكرة ذكر فيها: (طالب بعدم سماع الدعوى لمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق استناداً للمادة (24) من نظام المحاكم التجارية، كما أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً، فالدعوى كيدية لأنها أقيمت على غير ذي صفة من غير ذي صفة، سند دعوى المدعي صورة عقد بينه وبين شركة تقنية الروابط للمقاولات، بينما المدعى عليها شركة جبل المجد، ما قدمه المدعي وسنده لا يخص المدعى عليها وهذا يدل على عدم صحة قول المدعي بتعاقده مع المدعى عليها فهذا غير صحيح، وختم برد الدعوى مع الاحتفاظ بحقه بالرجوع على المدعي)، وفي جلسة 1444/01/25هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر بيناته على صحة الدعوى، فحصرها في العقد المبرم بين الطرفين المرفق مع صحيفة الدعوى إضافة إلى وجود المعدات في الموقع وانتفاع المدعى عليه بها كما أنه يوجد شهود يشهدون على انتفاع المدعى عليها على المعدات وبطلب الإجابة من مدير المدعى عليها أنكر صحة الدعو وأن العقد المرفق مه صحيفة الدعوى مبرم بين المدعي وشركة أخرى لا علاقة للمدعى عليها بها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شفهي وأن العقد المرفق في صحيفة الدعوى هو عقد يثبت وجود موكله في موقع المشروع، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار الشهود في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 1444/03/01هـ قدم مالك المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (بأن المدعي لم يراعي الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى حيث لم يخطر المدعى عليها بالدعوى ولم يقدم تقرير المصالحة الذي ادعاه بالجلسة، كما ثبت صدور السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه بتاريخ لاحق عن تاريخ التعاقد المزعوم مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي، كما لم يرفق المدعي الفاتورة التي ذكرها في صحيفته، كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار في المادة العشرين بالبند 23 بأن على المستثمر الحصول على عقد عمل لإثبات أعماله، فهل من المعقول عدم إثبات حقه بعقد مكتوب)، وفي جلسة 1444/03/06هـ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة المدعى عليها بموكله ذكر أن المدعى عليها انتفعت بمعدات موكلته بموجب عقد شفهي وأن عنده شهود طلب سماع شهادتهم، وبسؤاله عن الوقائع التي يريد إثباتها بالشهادة ذكر أنها إثبات انتفاع المدعى عليها بمعدات موكله في الموقع المذكور في الدعوى، وبسؤاله عن عدد الشهود وأسمائهم، ذكر أن لديه شاهدين، اسم الأول: (...)، واسم الثاني: (...) ولا يعرف اسمه كاملاً، ثم حضر الشاهد الأول واسمه (...) رقم إقامته: (...)، وجنسيته: (...)، يعمل عند شركة مقاولات (...)، وقد عمل سابقاً في شركة (...) وفق ما ذكره، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوى: ذكر أنه لا توجد علاقة مع طرفي الدعوى سوى علاقة العمل وهي تتطلب وجوده في موقع المشروع، وبسؤاله عن مضمون شهادته ذكر قائلاً (أشهد بالله العظيم أن المدعي جمال وأخيه أديب كانا يعملان في المشروع بمعدات بوكلين) انتهت شهادته ثم طلب مدير المدعى عليها سؤال الشاهد عن معرفته إياه من عدمه فذكر الشاهد أنه لا يعرف مدير المدعى عليها، ثم طلب سؤال الشاهد عن تاريخ عمله بالمشروع فذكر أنه في عام 2016 م، ثم طلب المدعي وكالة سؤال الشاهد لصالح من كانت تعمل المعدات فذكر الشاهد (أن المعدات تعمل في المشروع)، واكتفى طرفا الدعوى بتوجيه الأسئلة للشاهد، ثم وبطلب إحضار الشاهد الآخر من المدعي وكالة ذكر أن الشاهد لم يحضر وذلك لوجود التزامات لديه، وبعد إمهال الدائرة المدة الكافية للمدعي لإحضاره لم يتبين حضوره في هذه الجلسة، وعليه ولكون الدائرة أمهلت المدعي لإحضار شهوده من الجلسة الماضية واستناداً على المادة الثالثة والسبعون من نظام الإثبات عليه قررت الدائرة عدم سماع شهادة الشاهد الثاني، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (227.954) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه ينكر صحة الدعوى، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه: 1- عقد تأجير معدات مبرم بين مؤسسته وشركة (...) للمقاولات إضافة إلى مستخلصات صادر من شركة (...) للمقاولات، وبما أنها متعلقة بشركة أخرى غير المدعى عليها؛ لذا فإن الدائرة لا ترى فيها بينة لدعوى المدعي. 2- شهادة الشاهد، ولما كانت تلك الشهادة لا تثبت الحق المدعى به إذ هي غير موصلة فلم تحدد المشروع محل العمل في الشهادة إضافة إلى عدم تحديدها للمستفيد من العمل؛ مما تنتهي معه إلى عدم اعتبارها، ولما كانت المدعى عليها شركة وقد استقر القضاء التجاري على عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم (439412965)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430455344 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439412965 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بإلزامها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ مشروع إنشاء شبكات مياه وقدره (227.954) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (رفض الدعوى رقم (439412965))، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: 1/ أخطأت الدائرة في تفسير ما جرى تقديمه من العقود حيث إن العقود المقدمة ليست لإثبات العلاقة مع المدعى عليها وإنما قصد منها إثبات تعاقد موكلته مؤسسة (...) فيما يتعلق بأعمال المشروع ووجودها بالمشروع قبل تنازل المقاول الأصيل للمدعى عليها، 2/ أخطأت الدائرة في عدم إثبات شهادة الشاهد كما ذكرها، حيث قامت بصياغتها بطريقة مختصرة ولم تقبل إمهال موكلته لتقديم الشاهد الأخر، 3/ أخطأت الدائرة في عدم إعمال المستند الذي يثبت قيام المدعى عليها بتحويل مبلغ (25,000) ريال لموكلته، كما لم تناقش المدعى عليها حول هذا المستند، 4/ أخطأت الدائرة في البحث والتحقيق واستخلاص الحكم حيث لم تعط الدعوى حقها ولم تناقش المدعى عليها حول ما جرت إثارته من موكلته، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الأربعاء الموافق 04 / 06 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمة الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 7 / 3 / 1444هـ الصادر في هذه القضية القاضي برفض الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.