حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430347146
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449018496/1444
رقم الحكم:4430347146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018496 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430347146 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449018496 لعام 1444هـ المدعي: شركة الحاضر والمستقبل للاعمال الترفيهيه المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: هيثم هشام عبدالحميد الحلواني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه تم ابرام عقد تأسيس بين موكلته والمدعى عليه بتاريخ 09-11-1436هــ، وتتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مخبز معجنات بيتي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ورأس مالها (100,000) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وعند مطالبة موكلته للمدعى عليه بالوفاء بالالتزامات المالية التي تخص شركة/ مخبز معجنات بيتي، نفى المدعى عليه الشراكة ورفض سداد أي من ديون الشركة ومنها رأس المال، وعليه وبسبب هذه العلاقة التجارية المثبتة بعقد التأسيس والسجل التجاري؛ طالب بـ: 1- إثبات شراكة المدعى عليه في شركة مخبز معجنات بيتي واشغال ذمته بديون الشركة. 2- الزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مائة الف ريال. وقدم سنداً لطلباته السجل التجاري لشركة مخبز معجنات بيتي للمعجنات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى مرفقات الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لذلك، كما حصرت المدعية وكالة بيناتها في عقد التأسيس والسجل التجاري، وعليه جرى إفهام المدعى عليه بتقديم الجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/01هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني وبسؤال الدائرة عن سبب طلب إثبات شراكة المدعى عليه وهو ثابت في عقد التأسيس؟ أجاب وكيل المدعية بأن المدعى عليه منكر الشراكة، ودفع وكيل المدعى عليه بأن موكله تخارج، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في: 1- إثبات شراكة المدعى عليه في شركة مخبز معجنات بيتي. 2- الزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مائة الف ريال. وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة (16) من نظام المحكام التجارية وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وبما أن الدائرة أطلعت على ملف القضية الإلكتروني وسألت عن سبب طلب إثبات شراكة المدعى عليه وهو ثابت في عقد التأسيس؟ وأجاب وكيل المدعية بأن المدعى عليه منكر الشراكة، وبما أن عقد التأسيس أثبت طلب المدعية والأصل معه ومنكر ذلك يلزمه الدليل، وعقود التأسيس الموثقة من جهات الاختصاص لا تحتاج إلى مزيد توثيق، فإثبات ماهو ثابت مجرد عبث، ولم ينازع أحد في تحمل الشركاء للديون الثابتة عليهما، ويلزم منكر الشراكة الثابتة التقدم بما ينقضها بدعوى وعليه فإن الدائرة ترى عدم قبول طلب المدعي وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. العضو الأول عبدالعزيز عبدالإله عبدالعزيز ال فريان العضو الثاني على بن عبدالله بن على المزم رئيس الدائرة القضائية فيصل بن صالح بن نايف العنزي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430347146 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449018496 لعام 1444هـ المدعي: شركة الحاضر والمستقبل للاعمال الترفيهيه المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: هيثم هشام عبدالحميد الحلواني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي 1- إثبات شراكة المدعى عليه في شركة مخبز معجنات بيتي. 2- الزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مائة الف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 16/03/1442هـ والذي قضى حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 05/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (أصحاب الفضيلة الأجلاء نوضح لفضيلتكم بأن القاضي قد بنى حكمه على سبب غير صحيح وغير واقعي وذلك في قوله: "لم ينازع احد في تحمل الشركاء للديون الثابتة عليهما..." فكيف له النص على ذلك وتم التوضيح لفضيلته بأنه قد تم التنازع سابقا حول الديون المتراكمة على الشركة بموجب القضية رقم (4636) عام 1439هـ، والتي افاد فيها المدعى عليه بأنه تخارج من الشركة ولكن دون اثبات ذلك لمجلس القضاء او الخبير المحاسبي مخالفاً للمادة الثامنة والسبعون بعد المائة وللمادة الثالثة والثمانون بعد المائة فقرة (3) من نظام الشركات !!! ففي ذلك اثبات بأنه يوجد نزاع على مدى تحمل الشركاء للمديونية التي بذمة شركة/ مخبز بيتي للمعجنات. وعليه ولكل ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته:1. قبول الاستئناف شكلا والفصل في موضوعه عدلاً. 2. الغاء الحكم المستأنف ضده والقضاء مجددا بإثبات ان المدعى عليه مازال شريكاً في الشركة/ مخبز معجنات بيتي والتزامه بقدر حصته في الديون). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب بالتأكيد على أن موكله تخارج من الشركة ولم يعد له صفة فيها، فعقبت وكيل المدعية بأن جواب وكيل المدعى عليه غير صحيح وأنه لم يثبت تخارج المدعى عليه من الشركة، فعقب وكيل المدعى عليه سبق أن طلب يمين مدير الشركة فراس بن لادن على موضوع التخارج ولم يحضر ولا يزال المدعى عليه يطلب يمينه، فعقبت وكيلة المدعية بأن سجل الشركة يوضح أن المدير للشركة المدعية هو المدعى عليه هيثم الحلواني، فعقب وكيل المدعى عليه أن موكله تخارج من شركة بيتي موضوع الدعوى والشركة لم يعد لها نشاط والمدعى عليه هو المدير لشركة بيتي المسجل في سجلها، وبناء عليها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي إضافة الى أن المدعى عليه لم يثبت تخارجه من الشركة أو زوال صفته النظامية المسجلة لدى الجهة المختصة بذلك الامر الذي يجعل من دفعه مخالفاً لما هو ثابت ولا محل لنظر طلبه اليمين من المدعى عليه لأن ذلك طلب لم يسبق إقامة دعوى به والامر الذي يجعل من طلب المدعية بإثبات شراكة المدعي واردة على محل ثابت نظاماً ولم يظهر تقدمها بدعوى مباشرة في شأن طلباتها المتصلة بالشراكة وسندها عليها وبيان طلباتها الموجهة ضد الشريك المدعى عليه الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى. نص الحكم: بِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 16-03-1444هــ، في القضية رقم 449018496القاضي بــ (عدم قبول الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.