حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430124867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470037765/1444
رقم الحكم:4430124867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470037765 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430124867 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٧٧٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) المتحدة المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بمبلغ إجماليا وقدره (٢,١٢٧,٥٠٠٠) ريال بموجبها سلّم المدعى عليها لموكله مبلغاً وقدره (١,١٠٨,٧٥٠) ريال وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٦٣,٧٥٠) ريال ، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الإلكترونية ذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى حل ينهي النزاع بينهما وديا في هذه الدعوى ، ويتمثل في إقرار المدعى عليها بصحة المبلغ المدعى به وأن تقوم بسداده للمدعية على أربعة دفعات شهرية متساوية كالتالي: ١- مبلغ وقدره (٢٦٥,٩٣٨ريال) بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٢م ٢-مبلغ وقدره (٢٦٥,٩٣٨ ريال) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م ٣- مبلغ وقدره (٢٦٥,٩٣٨ ريال) بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٢م ٤- مبلغ وقدره (٢٦٥,٩٣٨ ريال) بتاريخ ٢٥ / ١٢ /٢٠٢٢ م وأوضحوا أن الدفعة الأولى تم سدادها بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م وطلبا إثبات هذه الاتفاقية وعلى أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة في موعد استحقاقها فإن جميع الدفعات تصبح حالة وواجبة السداد، وطلبا إثبات ذلك ولإمضائه واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٣٧٧٦٥) المقامة من/ شركة (...) للدعاية والاعلان المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى .