حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356333/1443
رقم الحكم:4430076691
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356333 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076691 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٣٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بين أطراف الدعوى، على أن تقوم المدعية بتوريد أدوات وأجزاء تكيف على أن تدفع المدعى عليها قيمة الأعمال المتفق عليها البالغة قدرها (٢٠٨,٧٣١.١٩) مائتان وثمانية آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة، قامت المدعية بجميع الأعمال المتفق عليها وتخلفت المدعى عليها عن سداد المبالغ المتفق عليها، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٦,٦٧٥.٢٤) ستة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة وعشرون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٤,١١٥.٨٢) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالًا واثنان وثمانون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مطابقة المدعى عليه بتوقيعه على مبلغ قدره (٧٤,١١٥.٨٢) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالًا واثنان وثمانون هللة بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بإرفاق ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية حيث قدم البينات التي تمثلت في مصادقة المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٤.١١٥.٨٢) ريال كما قدم فاتورتين ممهورة بتوقيع المدعى عليه وكشوفات حساب صادرة من موكلته وطلب حصر دعوى موكلته بمبلغ قدره (٧٤.١١٥.٨٢) ريال مع احتفاظ موكلته بفارق المبلغ الذي لم يتم المصادقة عليه واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٤,١١٥.٨٢) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالًا واثنان وثمانون هللة مقابل توريد أدوات وأجزاء تكييف للمدعى عليه.، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛وحيث أن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب على الدعوى في الجلسة الأولى وكذلك تخلف عن الإجابة في الجلسة الثانية رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسات فإن الدائرة تمضي ‏في نظر الدعوى حضورياً استنادا على ‏الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من ‏نظام المحاكم التجارية، وحيث استند وكيل المدعية في دعواه على مصادقة المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٤.١١٥.٨٢) ريال لرصيد موكلته، كما قدم فاتورتين ممهورة بتوقيع المدعى عليه وكشوفات حساب صادرة من موكلته، واستنادا على ما نصت المادة (١/٢٩) عليه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) حيث أن المدعى عليه لم ينكر صحة ما نُسب إليه رغم تبلغه بالدعوى وجلساتها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها رامز علي حسن، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤.١١٥.٨٢) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث