حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430090679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345215/1443
رقم الحكم:4430090679
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345215 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430090679 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439345215 لعام 1443 هـ المدعي: عايض بن صيفي بن نماي العمري المدعى عليه: شركة ساس التعمير الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ فيصل عويض بن بطي المطيري، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (432810241)، بدعواه التي تمثلت (أنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- بوب كات لمدة (٧٨) ثمانية وسبعون يوم. ٢- بوب كات لمدة (٦) ستة أيام. ٣- بوب كات لمدة (٣١) واحد وثلاثون يوم. ٤- بوب كات لمدة (٢٠) عشرون يوم. ٥- بوب كات لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم. ٦- قلاب تريلة لمدة (٢)يومان. ٧- قلاب لمدة (١٤) أربعة عشر يوم. ٨- مولد كهربائي لمدة (٢٠) عشرون يوم. ٩- مولد كهربائي لمدة (١٨) ثمانية عشر يوم. ١٠- وايت ماء لمدة (١) يوم واحد. ١١- شيول لمدة (٥) خمسة أيام. ١٢- لوبد وسطحه لمدة (٢٢) اثنان وعشرون يوم. ١٣- رافعة شوكية لمدة (١٨) ثمانية عشر يوم. ١٤- مشرف سعودي لمدة (١٤) أربعة عشر يوم. ١٥- مشرف سعودي لمدة (١٨) ثمانية عشر يوم. ١٦- أخصائي سلامة لمدة (٢٠) عشرون يوم. ١٧- أخصائي سلامة لمدة (٧) سبعة أيام. ١٨- عمال لمدة (١٠٦) مائة وستة يوم. ١٩- عمال لمدة (١٨) ثمانية عشر يوم. بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٦٨٠) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (١٠٥,٦٨٠) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩م حتى ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٥,٦٨٠) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 08/11/1443هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة (434149281)، كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) بذات اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقررا قبول مسألة المصالحة وعلى تسوية المبلغ محل الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم أجاب وكيل المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة ذكر فيها أولا: ان دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلا. ثانيا: قدم المدعي في دعواه بينات على مطبوعات مؤسسة همم طيبة للمقاولات العامة وبالرجوع لها ومعاينتها لم نجد فيها ما يخصنا. وبناء على ماتم ذكره ألتمس من فضيلتكم: ـ رد دعوى المدعي واخلاء سبيل الشركة المدعى عليها". ثم أجاب وكيل المدعية على مذكرة مدير المدعى عليها (ان المدعى عليه لم يجب جواب ملاقي للدعوى حيث ان جوابه مقتصر على ان البيانات مطبوعة على مطبوعات مؤسسة همم طيبه ولم تكن إجابة بنفي او اثبات، ولم يتطرق الى وجود العلاقة التعاقدية وطبيعتها او نفيها، والثابت أن المدعى عليها قد انتفعت بأعمال المعدات التابعة لموكلي فالمستندات تثبت وجود تلك العلاقة والانتفاع ومحاسب الشركة المدعى عليها قد وقع على تلك المستندات بإثبات الاستحقاق) وفي جلسة اليوم 24/02/1444هـ حضر وكيل المدعي/ حاتم عوض صليبان الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة (434149281) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها/ محمد ابن سعد ابن علي القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بإرفاق مذكرة بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي سألته عن الرابط بين طلباته فأجاب بأنها لنفس المشروع وأن طلبات موكله 4 معدات واثنين قلاب واثنين مولد كهربائي ووايت وشيول ولوبد وسطحه ورافعة شوكية وعدد من المشرفين والاخصائيين والعمال، وأن الاتفاق مع المدعى عليه كان شفهيا لكل طلب ولمدد مختلفة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه الى الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٥,٦٨٠) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي, تمثل المتبقي من أجرة أربع معدات وقلابين ومولدين كهربائيين ووايت وشيول ولوبد وسطحه ورافعة شوكية وأجرة عدد من المشرفين والاخصائيين والعمال، لمدد مختلفة، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً، ولما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، ولما نصت عليه المادة (77) من لائحة ذات النظام على أنه: "1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها." وبما أن الدائرة أفهمت المدعي بذلك، لكنه أصر على الجمع بين طلبات مختلفة وباتفاقات شفهية ومدد مختلفة وغير محددة، وكل طلب يحتاج لنظر مستقل كما أن المدعي لم يحرر دعواه بتفصيل تاريخ بداية الأجرة لكل طلب ونهايته، وقدر الأجرة لكل طلب، وهو ما لا تستطيع معه الدائرة النظر في الدعوى مع عدم تحريرها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/ عايض بن صيفي بن نماي العمري هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة ساس التعمير سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث