حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430153825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470111039/1444
رقم الحكم:4430153825
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111039 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430153825 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١١٠٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وأفهمته الدائرة بإضافة حق الإقرار وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة تأجير ثلاثة معدات على المدعى عليها والمبلغ الإجمالي للاجرة ٦٥٧٤٣٧ ريال سددت منها ٩٠٠٠٠ريال والمتبقي ٥٦٧٤٣٧ ريال ويطلبه، ولم تودع المدعى عليها المذكرة الدفاعية ودفع وكيلها بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر المدعى عليها في القويعية وكذلك مقر المؤسسة وتبين صحة ذلك عبر المستخرج وقرر وكيل المدعي بأن التعاقد في المدينة وبسؤاله عن العقد قرر بأن لا يوجد عقد مكتوب وانما شفهي وقرر بأن البينات تتمثل في الحوالات، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أن مقر المدعى عليها ومؤسستها يقع في محافظة (...) بمنطقة (...)، واستنادًا إلى المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولأن المدعى عليه وكالة أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة ٣٣ من لائحة النظام نفسه ولعدم تقديم المدعي بينة على أن التعاقد تم في المدينة فلا يعدل عن الأصل في أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.