حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430107260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430107260
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439453728 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430107260 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٥٣٧٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه قد تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها وذلك في تركيب وتمديد واختبار شبكة الاتصالات، لمدة مائة وثمانون يوماً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ريال. باعتبار إتمام المدعية للعمل وعدم تسليم المدعى عليها للثمن، وقدم استند في دعوها إلى العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ والممهور بتوقيع وختم الطرفين.، وكشف حساب صادر من مؤسسة المدعي المتضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٢,٣٣٨.٩٩) ثلاثمائة وإثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرته عبر أيقونة تبادل المذكرات، كما عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن ذلك أبرز ما يثبت وجود عطل في النظام يمنعها من الاطلاع على ملف القضية وتقديم مذكرة جوابية عليها، عليه وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: "أفيدكم أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة وأما عن مبلغ المطالبة فالمستحق مبلغاً قدره: (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال فقط، وأما عن المبلغ الزائد على ذلك فغير صحيح بموجب مطابقة الرصيد الصادرة في تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م، وإشعار خصم المحسومية الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١م المثبت لتنازل المدعي عن مبلغ قدره (١١٥٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألفاً من قيمة المطالبة" هكذا ذكر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: "أفيدكم أن مطابقة الرصيد كانت مخفضة عن أصل المبلغ المطالب به على أن يقوم بسداد المبلغ المنصوص عليه في المطابقة في تاريخه إلا أن المدعى عليه لم يسدد، وأما عن إشعار خصم جزء من المبلغ فهو على أصل مبلغ العقد لا على مطابقة الرصيد السابقة له" هكذا قرر، وبسؤاله هل لديك بينة على ما ذكرت فقرر قائلاً: ليس لدي بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدير المباشر. عليه وبمراجعة المستندات المشار إليها ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، ولما كانت المدعى عليها مقرة بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومقرة باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال دون ما سوى ذلك بموجب مطابقة الرصيد الصادرة في تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م، وحيث إن بينة المدعي انحصرت في العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر منه، وبما أن جواب المدعى عليها متمثل كون المطالبة مثبتة لكامل المديونية الثابتة في ذمتها دون ما سواها، وبما أن المدعية قد أقرت بالمصادقة المشار إليها ودفعت بكون مصادقة الرصيد مخفضة على أساس سداد المدعى عليها في تاريخه، وعليه فيطلب كامل المبلغ الثابت في ذمته، ولما كان دفع المدعى عليها هذا جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده، إضافة إلى أن العرف مستقر بين التجار على المصادقة السنوية أو الربعية في المعاملات الحاصلة بينهم، وتعتبر المصادقات ملخصًا لكامل الفواتير والاستحقاقات، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال فقط، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية(...)