حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 20

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:20/1444
رقم الحكم:20
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 20 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 20 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 20 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمة الطلب بصحيفة دعوى يطلب فيها افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها بناء على أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث إن موكلته دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (1,167,729.03) مليون ومائة وسبعة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثلاث هللات، وذلك بموجب صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (4301059219) بتاريخ 17/10/1443هـ في القضية رقم (439021055) والقاضي بإلزام المدعى عليها بسداد إجمالي المبلغ المستحق. وهذا الدين عن عقد التوريد المبرم بين الطرفين، والمبلغ مستحق السداد منذ اكتساب الحكم الصادر بالصيغة النهائية بتاريخ 17/10/1443هـ، وقد طالبت موكلته المدينة بالسداد بموجب طلب التنفيذ رقم (401024300735865) وتاريخ 1/11/1443هـ المقيد لدى محكمة التنفيذ بالدمام، إلا أن المدينة لم تنفذ مبلغ السند التنفيذي حتى تاريخه، مما يتضح معه تعثر المدينة بتوقفها عن سداد دين مستحق عليها رغم صدور العقوبات النظامية ضدها المقررة من نظام التنفيذ، وختم صحيفة الدعوى بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 11/2/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وأحال وكيل المدعية إلى طلب موكلته بافتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويده بجميع ما أرفق للدائرة في ملف القضية، كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة على بريد الدائرة قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، فاستعد لذلك، وفي جلسة هذا اليوم 16/3/1444هـ حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه، وقد اطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها والمتضمن أن موكلته قامت بسداد مبلغ المطالبة المتعلق في ذمتها لصالح المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب: أنه لم يتم إيداع المبلغ في حساب موكلته حتى تاريخه، فيما ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته قامت بسداد المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الدعوى، رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. (الأسباب) وبعد الاطلاع على طلب المدعية وصحيفة الدعوى وما أرفق بها من مستندات، ولما كان وكيل مقدمة الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث نصت المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ على أنه: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً)، كما نصت المادة التاسعة والتسعون من النظام نفسه على أن تقضي المحكمة بأي مما يأتي: (أ/ افتتاح الإجراء إذا:1ــ كان المدين مفلساً أو متعثراً. 2ــ ترجح لديها ــ بناءً على المعلومات المقدمة إليهاــ تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 3ــ قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الآتية: 1ــ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2ــ إذا ترجح لديها ــ بناءً على المعلومات المقدمة إليها ــ إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3-إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4-إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب)، وبدراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وما قدمه وكيل مقدمة الطلب تبين للدائرة إمكانية استمرار الشركة المدعى عليها في نشاطها، كما أن المدعى عليها أرفقت للدائرة ما يفيد سداد مبلغ المطالبة بموجب الحوالة البنكية الصادرة منها إلى محكمة التنفيذ، وحيث نصت المادة (9) من لائحة المعلومات والوثائق على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي:... د. ما يثبت أن الدائن طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب، ولم يوف بالدين أو ينازع فيه"، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول طلب التصفية، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم في القضية رقم (20 لعام 1444هـ) من شركة (...) – مساهمة مقفلة- ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث