حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439311031/1443
رقم الحكم:4430060308
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311031 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060308 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439311031 لعام 1443 هـ المدعي: شركة كوني اريكو المحدوده المدعى عليه: شركة عصور التقنية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ فهد حسن حامد العتيبي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (381431448)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عقد لتوريد وتركيب عدد (١) مصعد كهربائي وذلك لمشروع جامعة الباحة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٧٥،٠٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١١) أحد عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادات تسليم وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٧،٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات، حيث حددت الجلسة التحضيرية في 18/09/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم 423267813 كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 433803198، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة 245 من ذات اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم ابدائها قبل انتهاء الجلسة التحضرية)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى ما جاء في صحيفة دعواها المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت العقد ومحضر تسليم الاعمال الموقع بين الطرفين وفاتورة وكشف حساب وملحق للعقد وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق مذكرتها الجوابية عبر أيقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز في مدة أقصاها خمسة أيام وان تعذر فعبر بريد الدائرة تلي ذلك مدة مماثلة لوكيلة المدعية فاستعدا بذلك. فتقدمت وكيلة المدعى عليها الهنوف طارق نايف الجوفي بمذكرة برقم 430465395 وتاريخ 24/09/1443هـ جاء فيها حيث حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بمبلغ 57500 ريال عن عقد توريد وتركيب مصاعد المرفق بصحيفة الدعوى فجوابنا على دعواه بأن المبلغ المطالب به هو عبارة عن غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد حسب التوضيح التالي: 1- بتاريخ 17/11/2012 تم التعاقد على توريد وتركيب عدد 3 مصاعد 2- تم التعديل بموجب ملحق عقد بأن التوريد يكون لمصعد واحد بقيمة 575000 ريال ونص في البند الثالث كل ما يخص العقد من مواصفات وشروط ودفعات مالية تسري كما هي بدون أي تغيير أو تعديل 3- وحيث جاء في العقد الاصلي البند الرابع أن مدة التوريد والتركيب بمرحلتيه تبلغ 46 اسبوع تبدأ من تاريخ سداد الدفعة المقدمة والتي كانت بتاريخ 13/01/2013 حسب كشف الحساب المقدم من المدعية. 4- اتمت المدعية عملها وقامت بتسليم الاعمال بموجب محضر تسليم بتاريخ 01/05/2017 أي بعد حوالي 4 سنوات ونصف من تاريخ التعاقد. 5- جاء في البند التاسع من العقد إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ الاعمال المكلف بها بموجب هذا العقد يتم توقيع غرامة تأخير بقيمة 1% عن كل اسبوع تأخير على الاعمال المتأخرة المدد المحددة في البند الرابع بحد أقصى 10% من اجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني المتسبب في التأخير ومما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعية تستحق توقيع الغرامة طبقا للعقد وحسب التوضيح السابق الطلبات:رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. وفي جلسة 14/10/1443هـ حضرت وكيلة المدعية اثير عبدالرحمن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 423267813 كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها عمر عبدالرحمن حسين الفيفي سجل مدني رقم (...) وموجب الوكالة رقم 423973206، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى عبر ايقونة الطلبات، وبسؤال وكيلة المدعية عن ردها أفادت بأنها سترسله الى بريد الدائرة وستقدمه عبر ايقونة طلبات القضية كما ستقوم بإرساله الى بريد وكيل المدعى عليها، عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالاجابة على مذكرة وكيلة المدعية خلال عشرة ايام عبر ايقونة طلبات القضية فاستعد بذلك، فتقدم وكيل المدعية فهد حسن حامد العتيبي بمذكرة برقم 433237637 وتريخ 18/10/1443هـ جاء فيها أولاً: تعقيبـا علـى مـا ذكـرتـه المـدعى عليهـا فـي مـذكرتها المشار اليهـا فـي فقرتهـا الثالثـة: وحيـث جـاء فـي العـقـد الاصـلي الـبنـد الـرابـع أن مـدة الـتـوريـد والتركـيـب بمرحلتيـه تبـلـغ 46 أسبوع تبـدأ مـن تـاريـخ سـداد الدفعـة المقدمـة والتـي كـانـت بـتــاريخ 2013/1/13 كشـف الحساب المقدم من المدعية وللإجابة على ذلك: قامـت مـوكلتي بتوريد وتركيب مصعد واحـد وهـذا ثابـت بموجـب محـضـر تـسـلـيـم المـواد المرفـق للدائرة والمدعى عليهـا وقـد أقـرت المـدعى عليهـا بمـذكرتهـا فـي فقرتهـا الرابعـة بتمام تسليم الأعمال في مذكرتها. وحيـث نـص البنـد الخـامس فـي الـعـقـد: لا يكـون الـطـرف الـثـاني مسئولا عـن الـتأخير في تنفيـذ الـعـقـد إذا تحققـت حـالـة مـن الـحـالات التاليـة: (2) إذا تـأخـر الطـرف الاول في تسديد أي دفعة من الدفعات المشار إليها في البند الثالث... ويتبـيـن لـفضيلتكم حسـب كـشـف الحسـاب المرفـق بـأن هنـاك عـدة تـأخيرات مـن قـبـل المدعى عليهـا فـي سـداد الـدفعات المنصوص عليهـا فـي الـعـقـد والـتـي تـسـبـت فـي تـأخير المشروع حسب زعم المدعى عليها ونوضحها لفضيلتكم كالاتي: 1. %10 من القيمة الاجماليـة للعقـد مقـدماً عنـد توقيعـه وقـد تـأخرت المـدعى عليها في سدادها 28 يوما. 2. %10 مـن القيمـة الاجماليـة عنـد اعتمـاد المخططـات وقـد تـأخرت المـدعى عليها في سدادها 57 يوماً. 3. %30 مـن الـقـيـمـة الاجماليـة للعقـد عنـد وصـول المـواد للموقـع وتسليمها تسـدد خلال (30) يـومـاً مـن تـاريخ التوريـد ويعتبـر شـرط أساسـي لـبـدء التركيـب كـمـا هو منصوص بالعقد وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها 194 يوماً. وبالرغم مـن ذلـك قـامـت مـوكلتي بتنفيـذ مـضـمـون العـقـد واستكمال الأعمـال كاملـة دون تأخير منهـا وهـي منتهيـة التركيب والتسـلـيـم ولـم تـسـدد المـدعى عليهـا 10% وهـي تـمثـل الدفعة النهائية عن تسليم الاعمال ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها الهنوف طارق نايف الجوفي بمذكرة رقم 433359801 وتاريخ 28/10/1443هـ جاء فيها نوجز ردنا في التالي: ذكرت وكيلة المدعية بأن التأخير الحاصل وعدم الالتزام ببنود العقد قد وقع من قبل المدعى عليها وذلك لعدم التزامها في سداد الدفعات وهو دفع باطل وبيان بطلانه كالتالي أ‌. الدفعة المقدمة تم سدادها بتاريخ 02/01/2013 ب‌. دفعة الرسومات التنفيذية اصدرتها المدعية بتاريخ 07/05/2014م أي بعد حوالي 18 شهر من استلام الدفعة المقدمة والسبب في ذلك تقديم المدعية لرسوم تنفيذية بها اخطاء ويتم اعادتها أكثر من مرة ولا يتم اعتمادها من استشاري المشروع. وطبقا للعقد فإن المسؤول عن تنفيذ الرسومات هي المدعية وتقتصر مسئولية موكلتي على الاعتماد فقط. ت‌. في تاريخ 03/07/2014 قمنا بسداد قيمة الرسومات التنفيذية ومن ثم يبدأ دور المدعية في توريد المواد. ث‌. قامت المدعية بإصدار فاتورة توريد المواد بتاريخ 08/05/2015 أي بعد 10 شهور من تاريخ استلام دفعة الرسومات بالرغم من أن اقصى مدة لتوريد المواد 28 اسبوع طبقا للعقد مما يعني انها تأخرت أكثر من 13 اسبوع في التوريد مما يستوجب معه توقيع غرامة التأخير ج‌. دفعة التركيب اصدرتها المدعية بتاريخ 22/02/2016 بالرغم من وجود ملاحظات على التركيب حسب تقرير الاستشاري المرفق 1 ولم تلتزم المدعية بإنهاء الملاحظات بدليل أن محضر الاستلام تم في 01/05/2017 أي بعد 15 شهر من التركيب. ومما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعية تستحق توقيع الغرامة طبقا للعقد وحسب التوضيح السابق الطلبات: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. وفي جلسة 15/11/1443هـ قررت الدائرة بعد دراسة القضية حاجتها لندب خبير محاسبي للقيام بفحص العقد والمستندات وتاريخ السدادات، وبيان سبب التأخر في تسليم المشروع، وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه بعد بحث غرامة التأخير التي تطالب المدعى عليها بإيقاعها، كما قررت إحالة إجراءات ندب الخبير وإصدار التقرير لمنصة خبرة، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات الخبرة عبر منصة خبرة، فاستعدا لذلك، وفي جلسة اليوم 17/02/1444هـ حضرت وكيلة المدعية اثير عبدالرحمن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423267813) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها عمر عبدالرحمن حسين الفيفي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423973206)، وبسؤال الأطراف عن تقرير الخبير أجابت وكيلة المدعية أن الخبير أصدر تقريره في القضية وأنه لا مانع لدى موكلتها من النتيجة التي انتهى اليها الخبير، فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يستطع الاطلاع على التقرير وقام بالتواصل مع الخبير لتزويده بنسخة منه ولم يقم بذلك، ثم سألته الدائرة عن البينة على وجود المشكلة في المنصة وعلى قيامه بالتواصل مع الخبير فأجاب بعدم وجود البينة وطلب مهلة إضافية، ثم سألته الدائرة عن قيامه بالتواصل مع بريد الدائرة حيال هذه المشكلة وطلبه التقرير؛ فأجاب بعدم قيامه بذلك، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلباتها تمسكت بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وهي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (57.500) ريال وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10.000) ريال، وبسؤالها عما يثبت تكبد هذه الأتعاب قدمت عقد الأتعاب العام مع موكلتها، واكتفت بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن مبلغ وقدره (57،500) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال مقابل عقد لتوريد وتركيب مصعد كهربائي لمشروع جامعة الباحة،والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية ؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ؛ للقيام بفحص العقد والمستندات وتاريخ السدادات، وبيان سبب التأخر في تسليم المشروع، وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه بعد بحث غرامة التأخير التي تطالب المدعى عليها بإيقاعها، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (57.500) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، وعدم استحقاق المدعى عليها لغرامة التأخير لعدم التزام المدعى عليها بالجدول الزمني للسداد المتفق عليه عليه في العقد،والذي عليه لا تستحق المدعى عليها إيقاع الغرامة بموجب البند الخامس والسادس من العقد، وحيث إن الدائرة ولما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، ولعدم تقديم أي من طرفي القضية أي ملاحظات على التقرير، حيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها بعدم الرد على تقرير الخبير والدفع بوجود مشكلة تقنية مع عدم ثبوت ذلك بالبينة، حيث لم يقدم وكيل المدعى عليها البينة على التواصل مع الخبير أو الإدارة المختصة أو مع الدائرة لحل المشكلة أو تزويده بالتقرير، ورغم إفهامه سابقًا بمتابعة إجراءات ندب الخبير وتقديم الملاحظات عن طريق منصة خبرة في الموعد المحدد، ولم يقم بذلك، وهو ما تعده الدائرة من المماطلة؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية بالمبلغ الذي انتهى له الخبير وتحكم به، وتلزم المدعى عليها بكامل أتعاب الخبير التي دفعتها المدعية ابتداءً وقدرها (17.250) ريال، استناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال، فقد قدم البينة على هذا الطلب التي تمثلت بعقد الأتعاب مع موكلته، وحيث إن العقد المقدم عام ولا يثبت شمول هذه القضية بأطرافها فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة عصور التقنية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة كوني اريكو المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (74.750) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث