حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430130380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449025279/1444
رقم الحكم:4430130380
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025279 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430130380 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449025279 لعام 1444هـ المدعي: شركه(..) شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية (...) ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني للتوريد (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب صادر من المدعية، من تاريخ 04 /10 /2021م حتى تاريخ 01 /11 /2021م، المتضمن مبلغ قدره (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/08هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وسألته الدائرة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات ومنها كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وأيضا تعتبر كشف الحساب المصادق عليه منطبقه عليه حجية الأوراق العادية بموجب المادة 29 من نظام الاثبات ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال الله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (... )

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث