حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430161251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470142734/1444
رقم الحكم:4430161251
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142734 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430161251 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢٧٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في هذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه بعد التأكد من صحة تبليغه، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكلته فذكر بأن موكلته باعت للمدعى عليها مناديل بالآجل سددوا جزء من المبلغ وبقي في ذمتهم (١٥.٩١٠) خمسة عشر الفاً وتسعمائة وعشرة ريالات ويطلبون إلزامه بسداد المتبقي، وبسؤاله عن البينة فذكر بوجود مطابقة رصيد وطلب تسهيلات، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٥.٩١٠) خمسة عشر الفاً وتسعمائة وعشرة ريالات، وذلك قيمة بيع بضائع لصالح المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه قد تخلفت عن حضور هذه الجلسة بعد التأكد من تبليغها الكترونياً، مما تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب، ولما كانت المدعية تستند لصحة دعواه بالمصادقة المرفقة بملف الدعوى الالكتروني ممهورة بختم وتوقيع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة المدعى به. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره(١٥.٩١٠) خمسة عشر الفاً وتسعمائة وعشرة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.