حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430087441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525873/1443
رقم الحكم:4430087441
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525873 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430087441 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439525873 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال الخرسانة مع أعمال (...) من الباطن لصالح موكلته مقابل مبلغ وقدره (1.710.000) ريال، وقد قامت موكلته بدفع (107.510) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة كما جاء في العقد؛ وختم دعواه بطلب أولا: فسخ العقد محل الدعوى لعدم التنفيذ. ثانيا: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (107.510) ريال. ثالثا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه، وأفاد الحاضر عن المدعية بأنه تم انهاء النزاع صلحا بين الطرفين على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (86.008 ريال) على دفعتين الأولى بتاريخ 15/9/2022م وقدرها (43.004 ريال) وقد تم دفعها في وقتها والثانية بتاريخ 15/11/2022م وقدرها (43.004 ريال) وبذلك لا يكون للمدعية بمواجهة المدعى عليها أي مطالبة تخص موضوع هذه الدعوى وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث