حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144336

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470111268/1444
رقم الحكم:4430144336
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111268 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144336 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470111268 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بتاريخ 6/ 5/ 1439هـ دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ ثلاثين ألف ريال نقداً للمضاربة بها في بيع بطاقات سوا بالآجل لمدة سنتين وثمانية أشهر تنتهي في 9/ 1/ 1442هـ على أن يكون الربح في كل عشرة آلاف ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه المبلغ بموجب سند القبض الصادر برقم 457 وتاريخ 6/ 5/ 1439هـ على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط [س. ج (...)] -المملوكة لوالد المدعى عليه- والمتضمن الإقرار باستلام مبلغ (30.000) ريال من المدعي لغرض الاستثمار، والموقع من المدعى عليه أصالة. وقد سبق إقامة الدعوى في مواجهة والد المدعى عليه صاحب المؤسسة وصدر حكم الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم 439296264 وتاريخ 9/ 9/ 1443هـ بالصك رقم 433382378 القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأن صاحب الصفة هو المدعى عليه في هذه القضية. لكون الاتفاق تم مع (...) ولأنه استخدم مستندات المؤسسة لإثبات استلام رأس المال ولأن السند ليس داخلاً في نشاط المؤسسة فلا يكون المتبوع مسؤولاً عن أعمال تابعه. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (30.000) ريال وبدفع مبلغ (7.500) ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 10/ 3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابت بما أثبت أعلاه. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي تسلمه نقداً للمضاربة به في بيع بطاقات سوا بالآجل لمدة سنتين وثمانية أشهر تنتهي في 9/ 1/ 1442هـ، لانتهاء مدة المضاربة وبمبلغ (7.500) ريال عن أتعاب المحاماة. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعي على تسليم رأس المال تتمثل في سند القبض صادر برقم 457 وتاريخ 6/ 5/ 1439هـ على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط [س. ج (...)] -المملوكة لوالد المدعى عليه- والمتضمن إقرار المدعى عليه باستلام مبلغ (30.000) ريال من المدعي لغرض الاستثمار، والموقع من المدعى عليه أصالة. ولما كان المدعى عليه هو صاحب الصفة في هذه الدعوى بموجب صك الحكم النهائي الصادر برقم 433382378 من الدائرة التجارية الأولى في القضية المقيدة من المدعي ضد والد المدعى عليه برقم 439296264 وتاريخ 9/ 9/ 1443هـ، ولما كان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والظاهر سلامة رأس المال، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برده للمدعي. أما طلب أتعاب المحاماة فلما كان المدعي هو الذي ألجأ نفسه لإقامة هذه الدعوى بتفريطه في إبرام عقد شراكة مع المدعى عليه أصالة يوضح مدتها وشروطها والتزامات كل طرف ونسبة الربح، كما أن الفصل في استحقاق رأس المال في مثل هذه الحالة يتوقف على اللجوء للقضاء، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني (...)] بأن يدفع لـ(...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث