حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430120650

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098746/1444
رقم الحكم:4430120650
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430120650 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470098746 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتعبئة والتغليف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤1/05/05هـ - ٢٠19/12/31م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليها (تمور)، بثمن إجمالي قدره (٩٧٦,٠٠٠) تسع مئة وستة وسبعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد شيئاً من الثمن، وطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧٦,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وستة وسبعون ألف ريال بالإضافة لطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبها إقرار على صحة الرصيد بتاريخ 21/09/2021م، بمبلغ قدره (٩٧٦,٠٠٠) تسع مئة وستة وسبعون ألف ريال، صادر وموثق من المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/ 03/ 1444هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بان البينة هي خطاب إقرار صادر من المدعى عليها موثق الكترونياً لدى الغرفة التجارية في الخرج وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن توريد (تمور)، بثمن إجمالي قدره (٩٧٦,٠٠٠) تسع مئة وستة وسبعون ألف ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مالكها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نُص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالةً قدم في سبيل إثبات دعواه إقرار صادر من المدعى عليها موثق الكتروني بمبلغ موافق للمدعى به، ولم تحضر المدعى عليها ولم تطعن بالكتابة، والخطأ من والسائل المعتبرة شرعًا ونظامًا لقوله تعالى يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه) ولما نصت عليه المادة (10) من نظام الإثبات: (يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.) والمادة (29) من نظام الإثبات انف الذكر: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (50,000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (976,000) تسعمائة وستة وسبعون ألف ريالاً . ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث