حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430153026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470163865/1444
رقم الحكم:4430153026
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163865 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430153026 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٣٨٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٧٢٥٣٣) المؤرخ في ١٤٤٠/٠١/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠١٢٩٨٠٢٥) على سند لأمر رقم (٢١٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ، وقدره (٧٥,٠٦٢.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (عدم وجود مقابل للورقة التجارية)، ومبررات حالة الاستعجال:(رفع قرارات التنفيذ)". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤/ ٣ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق مذكرة مفادها (تم التنفيذ على إحدى الشركات التي أمثلها نتيجة لتأخر بعض مبالغ المشتريات من المدعى عليه.• تم حضوري لمقر المدعى عليها، وتم الاتفاق على تسليمي بضاعة مقابل توقيع سند لأمر جديد.• تم توقيعي على السند لأمر محل النزاع، وتم مخالفة الاتفاق وعدم تسليمي أي بضاعة.• تم تقديم طلب تنفيذ ضدي، رغم عدم وجود مقابل للسند لأمر.• الأصل براءة الذمة.• يوجد طلب تنفيذ ضد الشركة حالياً، ولكن هذا ليس مبرر للتنفيذ ضدي بصفتي الطبيعية، كون الشركة لها ذمة مالية مستقلة.الطلبات:١- إيقاف التنفيذ وإنهاء الطلب.٢- تسليم المستندات. وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ التنفيذ المراد إيقافه في هذه الدعوى فقال منذ ثلاث سنوات تقريبا ثم أضاف بقوله سبب التأخر في رفع الدعوى أن موكلي كان متعثرا وعليه عدة طلبات والآن انتهى غالبها لذلك أقمنا هذه الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح ولدينا مصادقة رصيد بالمبلغ المنفذ عليه والمدعي مالك شركة (...) فبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إيقاف تنفيذ السند لأمر الواردة بياناته أعلاه وتسليمه، وذلك لأنه لم يتحصل في الواقع على البضاعة المتفق عليها في مقابل السند المذكور، كما أن السند موقع باسم الشركة وليس باسم المدعى عليه بصفته الشخصية، وبما أن المدعى عليه يعترض على عدم استحقاق مبلغ السند لأمر لوجود مصادقة رصيد بمبلغ السند المنفذ عليه، وأن المدعى عليه هو مالك الشركة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً ولا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه أصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي بإيقاف قرار التنفيذ واستعادة السند لا يعتبر إجراء وقتيًا لا يمس أصل الحق، وإنما يتطلب الدخول في موضوع الدعوى وإثباتاتها، وهي بذلك خارجٌة عن مشمول نظر وطبيعة القضاء المستعجل، يؤكد ذلك أن المدعي وكالة يبرر طلب إلغاء قرار التنفيذ بمبرر موضوعي وهو عدم تسليم البضاعة الموقع لأجلها السند لأمر مما يحتاج مع إلى إثباتات التعامل التجاري ومدى إنجازه، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وبما أن حالة الاستعجال معدومة في هذا الطلب فليس ثَّم فوات موشك، أو ضرر محدق؛ فالتنفيذ المطلوب إيقافه مذ ثلاث سنين، وعليه فالتدارك ممكن بإقامة الدعوى العادية لإبطال السند، تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.