حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430086366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449011960/1444
رقم الحكم:4430086366
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011960 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430086366 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١١٩٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٠٦.١٤٦.٦٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١١٦.٠٨٧.٧٩) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة، كما حضر (...)سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل أمين الافلاس بموجب الوكالة رقم (...)وأفاد بأن المدعى عليها صدر بحقها حكم بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ برقم القضية ٢٤٥٧ من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن افتتاح إجراء التصفية، وأرفق نسخة من الحكم عبر الدردشة وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما دفع به أمين إفلاس المدعى عليها، ولما كان نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ نص في مادته السادسة والأربعون على أنه: (يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك). ولما كانت المادة الأولى من النظام نفسه قد عرفت تعليق المطالبات بأنه: (تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقا لأحكام النظام). ولما ثبت للدائرة بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض في قضية إفلاس الشركة المدعى عليها برقم (٢٤٥٧) لعام ١٤٤٣هـ افتتاح إجراءات تصفية المدعى عليها، ولما دفعت المدعى عليها بتعليق المطالبات فيه وقدمته للمحكمة في هذه القضية وأعلمت خصمها به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث