حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430127869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527984/1444
رقم الحكم:4430127869
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430127869 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٩٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ على أن يبيع لها منتجات تمور مكبوسة آلياً، وأخرى طازجة، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٠٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ بمبلغ قدره (٤٢,٠٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمسون ريال، ولم تقم المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٠٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١١م بمبلغ (٤٢,٠٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمسون ريال على مطبوعات مصنع المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ ملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: بينتي هي فواتير الاستلام، وليس لدي سوى ما قدمت. وبعد الاطلاع رأت الدائرة أن للمدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فأجاب أنه يرغب بتوجيه اليمين إليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ ملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضور موكلته أجاب: تعذر حضور موكلتي في هذه الجلسة. وأفهمته الدائرة بأن الجلسة الماضية تأجلت لتبليغ موكلته بالحضور في هذه الجلسة لأداء اليمين فإن لم تحضر عدت ناكله، ثم أفاد وكيل المدعى عليها قائلًا: لدي إضافة في الدعوى بأن العقد الذي بين موكلتي والمدعي هو عقد تسويق مدته سنة، وتم استلام البضاعة من موكلتي، وتم تسليم البضاعة من قبلنا لمحلات التمور، والآن نطلب مهلة نحصل المبالغ من المحلات التي سلمناهم التمور أو نسترد منهم التمور، وكانت بداية العقد في شهر ٧ سنة ٢٠٢١ م. وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب: نعم هناك عقد تسويق، وقد واعدتنا المدعى عليها بالسداد أكثر من مرة، وهناك شهود على أنها واعدتنا بالسداد وهي أقرت بذلك، ونحن لم نعطها مهلة لأن تبيع بالآجل. وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وباطلاع الدائرة على وكالته تبيَّن خلوها مما يلزم في هذه الجلسة فيما يخص الإقرار والمدافعة والمحاكمة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٠٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمسون ريال على النحو الوارد في صحيفة الدعوى ، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن العقد الذي بين موكلته والمدعي عقد تسويق وتم تسليم البضاعة للمحلات ويطلب المهلة لتحصيل المبلغ منهم أو استرداد البضاعة، وبما أنه تبين خلو وكالة المدعى عليها مما يلزم فيما يخص الإقرار والمدافعة، مما تعده الدائرة مماطلة من المدعى عليه ونكولا عن الإجابة ، وبما أن الدائرة رأت أن للمدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المدعي رغب بتوجيه اليمين للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه بذلك مما تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبناء على المادة (٩٨) من نظام الإثبات والتي نصت على: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."، والفقرة الثانية من المادة (١٠٣) من ذات النظام والتي نصت على: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."،ولما كان المدعى عليه تبلغ بالحضور لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين, لأن من تبلغ بتوجه اليمين ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من توجهت إليه اليمين في مجلس القضاء فامتنع عن أدائها, فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...)صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٢,٠٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمسون ريال سعودي .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث