حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430130316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439343959/1443
رقم الحكم:4430130316
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343959 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430130316 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439343959 لعام 1443 هـ المدعي: فهد عبدالهادى جويعد القحطانى المدعى عليه: شركة التك انترناشونال م.م.ح الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مادة البوليمر بيتومين المعدل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦,٤٩٠,٠٠٠) ستة ملايين وأربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم تسليم مبلغ المطالبة، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م، مما تسبب بـ(خسائر للمدعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام بالعقد من قبل المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٤٩٠,٠٠٠) ستة ملايين وأربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٩٠٠٠٠) ستة ملايين وأربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ريما أحمد بن عبدالرحمن الغامدي سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (435412616) وتاريخها 14/ 11/ 1443هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، ولم يحضر أي طرف من المدعى عليها وقد تبلغت بمهمة التبليغ رقم (156114345)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قدمت لائحة الدعوى وهذا نصها: (أولاَ: بتاريخ 15/01/2018م الموافق 27/04/1439ه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على "اتفاقية شراكة توزيع حصرية" وتتمثل الاتفاقية بتطوير "مادة البوليمر بيتومين المعدل" حصرية في المملكة العربية السعودية وذلك لمدة خمسة سنوات من تاريخ العقد (مرفق). ثانياً: تتضمن التزامات الأطراف بموجب العقد (مرفق العقد) ما يلي: · قيام المدعية بأعمال الترويج والتطوير والقيام بجميع أعمال الاستخدام المتعلقة بالمنتج في المملكة العربية السعودية بشكل حصري. · التزام المدعى عليها بعدم التعامل مع أي عميل والتزامها بتحويله إلى المدعية لتقديم الخدمة المطلوبة. · التزام المدعى عليها بضمان توفير المواد وأعمال التوريد وتوفير المنتج بأسعار منافسة في السعودية، واحالة جميع العملاء إلى المدعية. ثالثاً: بتاريخ 07/04/2019م قامت المدعى عليها بإنهاء التعاقد بإرادتها المنفردة دون سبب مشروع رغم التزام المدعية بالعقد، وذلك مثبت في تقرير صادر من خبير معتمد من المحكمة (مرفق تقرير تفصيلي) رابعاً: بموجب البند "9" تستحق المدعية قيمة العمولات للمبيعات الناتجة عن العقد، وتستحق التعويض عن انهاء المدعى عليها للتعاقد دون سبب مشروع لِما ترتب عليها من خسائر. خامساً: بتاريخ12/02/2020م أقامت المدعية دعوى برقم (16/2020/3236) لدى محاكم دبي ضد المدعى عليها لذات الدعوى، وقرر القاضي ناظر الدعوى إحالة الدعوى الى خبير معتمد الذي بدوره أصدر تقريره النهائي المتضمن التالي (مرفق التقرير): أ/ثبوت عدم صحة قيام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بارادتها المنفردة وثبوت أن الفسخ من المدعى عليها كان غير مشروع وانشغال ذمة المدعى عليها مبلغ (1,058,000) مليون وثمانية وخمسون ألف درهم امارتي ب/قيام الخبير بتاريخ 22/04/2020م بمخاطبة الجمارك السعودية لبيان كميات المواد محل العقد التي قامت المدعى عليها بتوريدها الى السعودية دون علم المدعية ودون الإحالة للمدعية مخالفةً بذلك للعقد إلا أنه لم يصل له رد من الجمارك السعودية. ج/ ثبوت قيام المدعى عليها بتوريد المواد محل العقد دون الإحالة للمدعية -بخلاف العقد- وبدون احتساب الكميات لصالح المدعية وذكر الخبير شركات على سبيل المثال ولم يستطع الخبير بيان كمية تلك المواد. د/ ثبوت تكبّد المدعية للنفقات والمصاريف في سبيل الالتزام بذلك. سادساً: بتاريخ 24/02/2020م حكمت محكمة دبي الموقرة بالنص الآتي:" حكمت المحكمة حضورياً بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى" استناداً لكون محل تنفيذ العقد بالمملكة العربية السعودية استناداً للمادة 226 و227 من القانون الاماراتي قانون المعاملات التجارية وقد تم تأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والعليا في دبي (مرفق الأحكام)، سابعاً: بناءً على الحكم النهائي الصادر من محاكم دبي تم رفع الدعوى لفضيلتكم بموجب المادة "السادسة والعشرون" من نظام المرافعات الشرعية ونصه الآتي "تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه". من جميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. مخاطبة الجمارك السعودية لبيان الكميات التي قامت المدعى عليها بتوريدها إلى المملكة العربية السعودية مخالفةً بها بنود العقد. 2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,058,000) مليون وثمانية وخمسون ألف درهم اماراتي 3. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (6,490,000) ستة ملايين واربعمائة وتسعون ألف درهم اماراتي) أ.هـ، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على مرفقات الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للدراسة.، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعي المشار إليها اعلاهـ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (166145485)، وبسؤال وكيلة المدعي عن تقرير الخبير المشار إليه في لائحة الدعوى ؟ قررت بقولها: أنه تم إرفاقه بملف الدعوى نظرا لكبر حجمه، وتشير الدائرة بتعذر عليها من الاطلاع على التقرير لعدم فتح الملف في النظام، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي إرسالها عن طريق بريد الدائرة:(COMM-RYD-COMM3@moj.gov.sa)، وجرى أرفاقه بملف الدعوى وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 172117743 لذا قررت الدائرة الاستمرار في نظر هذه الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن الاضرار الفعلية وما يثبتها فأحالت على ما ورد في تقرير الخبير المقدم لمحكمة دبي فجرى افهامها بتفصيل وبيان الضرر الحاصل على موكلها وما يثبت وقوعه على موكلها فاستعدت بذلك وطلبت مهلة فأجيب لطلبها ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى وفيها حضرت وكيلة المدعي ريما احمد بن عبدالرحمن الغامدي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (176930291) وبسؤالها عما أستمهله من أجله؟ قدمت مذكرة جاء فيها: (بداية نتمسك بجميع ما تم ارفاقه للدائرة للموقرة ونحيل اليها منعاً للتكرار، ونذكر لفضيلتكم أن المدعي تضرر من مماطلة المدعى عليها حيث سبق وأقام الدعوى في محاكم دبي وصدر بها ثلاثة أحكام من الدرجة الأولى والاستئناف والنقض؛ ونجيب لطلب فضيلتكم بالآتي: أولاً: ثبوت مخالفة المدعى عليها لبنود العقد والتي بموجبه تستحق المدعية التعويض: نشير لفضيلتكم بدايةً لمضمون العلاقة التعاقدية بين الطرفين حيث أنها من الوقائع الجوهرية التي بموجبها تستحق المدعية التعويض لثبوت عدم التزام المدعى عليها بالعقد، والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين البند 4 وفي تقرير الخبير صفحة 11 ونص ما جاء فيها: ⦁" 4-2": التزام المدعى عليها بعدم التعامل مع أي عميل والتزامها بتحويله إلى المدعية لتقديم الخدمة المطلوبة. ⦁"4-4: تضمن المدعى عليها توفير الكميات المناسبة من المواد واعمال التوريد " ⦁"4-5: تتعهد المدعية بعدم بيع أي منتج منافس لمنتجات المدعى عليها طيلة فترة العقد" ⦁"4-6: مدة العقد: 5 خمسة سنوات من تاريخ 15/01/2018م"، ثانياً: اطلاع الخبير المكلف من محكمة دبي بكافة المستندات المقدمة لفسخ المدعى عليها للاتفاقية: حيث قدم كِلا الأطراف جميع المستندات الى الخبير فبعد دراستها اصدر تقريره النهائي يتضمن الآتي (ص27): ⦁ثبوت تكبّد المدعية للنفقات والمصاريف من حسابها الخاص في سبيل الالتزام بالإجراءات الصحيحة لتنفيذ التعاقد ⦁ ثبوت عدم مشروعية انهاء المدعى عليها للعقد بإرادة منفردة ⦁ثبوت عدم التزام المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المشار اليها في "أولاً"، وقيامها بتوريد المواد محل العقد دون الإحالة للمدعية -بخلاف العقدالبند4- (ص24 من التقرير) الى الشركات المنافسة منها (شركة بيف جارد - شركة تلاصق - سعودي بيتومين - شركة هيزوماكس) [٨:٢٨ ص] ريما الغامدي تعنت المدعى عليها بتقديم للخبير بيان عن كمية المواد الموردة وعن كميات التي باعتها بالرغم من أن المستندات المقدمة تشير الى قيام المدعى عليها بالتوريد الى الشركات المذكورة أعلاه (ص24)ثالثاً: استحقاق المدعية للتعويض الناتج عن الاضرار الواقعة عليها نتيجة فسخ المدعى عليها للعقد بلا سبب مشروع: إشارة لِما ذكر أعلاه فإن تعويض المدعية يأتي في ثلاث نقاط: الأول: تعويض المدعية عما تحملته نتيجة تنفيذ الاتفاقية، الثاني: تعويض المدعية عن انهاء الاتفاقية المتمثل بخسارتها للارباح الممتدة لخمسة سنوات، الثالث: تعويض المدعية عن مخالفة المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية بالأخص البند الرابع الفقرة الثانية. وعليه نذكر لفضيلتكم الاضرار المالية والأدبية -السمعة التجارية- الواقعة على المدعية بسبب مخالفة المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية وصولاً الى انهائها للاتفاقية بالتفصيل الآتي: 1- خسارة المدعية مبلغ (752,114.96) ريال تحملتها المدعية لعمل الفحوصات لانتاج المواد محل الاتفاقية والمذكور تفصيلها في الصفحة رقم 19 من تقرير الخبير 2- خسارة المدعية مبلغ (1,170,000) ريال تحملتها مقابل عمل التجارب على المواد محل الاتفاقية وعددها 117 تجربة بالتفصيل الوارد في تقرير الخبير صفحة 20 3- خسارة المدعية مبلغ (2,520,000) ريال اثر انهاء المدعى عليها للاتفاقية والمتمثلة في الحسبة الآتية: (500طن من المواد محل الاتفاقية -البند4-5 من الاتفاقية- سعر الطن الواحد 2400 دولار مضروبة في مدة الاتفاقية وهي (5) خمسة سنوات مضروبة في 10% وهي نسبة عمولة المدعية)، حسب التفصيل الوارد في تقرير الخبير في الصفحة رقم 20 فيكون اجمالي المبلغ هو (4,442,115) أربعة ملايين وأربعمائة واثنان وأربعون ألف ومائة وخمسة عشرة ريال سعودي 4- خسارة المدعية ماتحملته تجاه حصولها للاعتمادات من وزارة النقل السعودية للمواد محل الاتفاقية بشكل منحصر وهي سارية لمدة (2)سنتين فقط من تاريخ صدورها فوات منفعة المدعية بالتعاملات التجارية طيلة فترة العقد لالتزامها بنص البند (5-4) الرابع الفقرة الخامسة من الاتفاقية والذي نص على تعهد المدعية بعدم التعامل مع أي منتج آخر غير المنتج محل العقد. 6- خسارة المدعية نتيجة مخالفة المدعى عليها للبند (9) من الاتفاقية والمتمثلة بالالتزام بسداد عمولات المدعية عن جميع المبيعات التي قامت بها بالسعودية، 7- اضرار المدعى عليها بسمعة المدعية حيث التواصل مع عملاء المدعية وتسويق الأسعار لهم دون علم المدعية والبيع عليهم، وترتب عليه عدم ثقة مصانع المملكة بالمدعية نتج عنه التأثير السلبي في معاملاته التجارية، وقد راسلت المدعية للمدعى عليها بذلك في تاريخ 11/09/2018م (صفحة 15 من التقرير) رابعاً: أهمية مخاطبة الجمارك السعودية حول مخالفة المدعى عليه للاتفاقية لبيان التعويض المستحق للمدعية اثر ذلك: حيث ثبت لدى الخبير المكلف بالدعوى بموجب المستندات المقدمة من المدعى عليها أنها قامت بالتوريد للمواد محل العقد وبيعها الى شركات منافسة للمدعية في المملكة كما هو مفصل بالتقرير، وقد تعنتت المدعى عليها في عدم تقديم المستندات الموضحة لبيان الكميات على اثره خاطب الخبير بتاريخ 22/04/2020م للجمارك السعودية -لبيان كميات المواد الموردة من المدعى عليها دون الرجوع للمدعية، إلا أنه لم يصله رد منهم، وعليه تعذر حسبة التعويض المستحق للمدعية اثر ذلك خاصة أن العقد ينص على التزام المدعى عليها بالبيع عن طريق المدعية في المملكة وقد ثبت مخالفة المدعى عليها للبند إذ قامت بالبيع لعدة شركات وجميعها مثبت في التقرير نذكر منها (شركة بيف جارد - شركة تلاصق - سعودي بيتومين - شركة هيزوماكس) أصحاب الفضيلة: بموجب البند 9 من الاتفاقية تستحق المدعية عمولة قدرها 10% من توريد المواد محل العقد ومن بيعها للشركات بالمملكة كونها شريك بالاتفاقية، وحيث أن المدعى عليها خالفت أساس الاتفاقية التي نصت بأنه لا يحق للمدعى عليها البيع او التوزيع في السعودية الا من خلال المدعية وذلك بهدف التنصل من مشاركتها للأرباح، وعليه فإن معرفة كمية المواد والمبيعات التي قامت بها المدعى عليها ولتقدير التعويض المستحق للمدعية اثر ذلك يتوقف على مخاطبة الجمارك السعودية، من جميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. مخاطبة الجمارك السعودية لبيان الكميات التي قامت المدعى عليها بتوريدها إلى المملكة العربية السعودية مخالفةً بها بنود العقد لما بيناه من أسباب. 2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4,442,115) أربعة ملايين وأربعمائة واثنان وأربعون ألف ومائة وخمسة عشرة ريال سعودي الأضرار المثبتة في التقرير المكلف. 3. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) مليونين ريال سعودي تعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعية.)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم، الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما من حيث الموضوع ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم التزام المدعى عليه بالعقد وفسخه والتعويض على الربح الفائت، استناداً منها إلى العقد المبرم بين الطرفين،إضافة لتقرير الخبير المنتدب من محكمة دبي المرفق بملف القضية، ولما جرى الاطلاع على الحكم الصادر بين الطرفين والذي انتهى إلى عدم اختصاص محكمة دبي بالنظر لهذه القضية وما تضمنه الحكم من ندب خبير بين الطرفين، ولما تضمنه قرار الخبير فيما يخص الأضرار التي لحقت بالمدعي، وبالاطلاع على تقرير الخبير تبين في الصحفة (19) منه اثباته للضر المترتب على المدعية من إجراء تجارب وفحص للمواد على حساب المدعية وتكلفة ذلك ونص الحاجة منه " لبيان أوجه اخلال الأطراف من عدمه، يجب بيان مدى التزامات الطرفين،أولا: بيان مدى التزامات المتنازعة:1- القيام بأعمال الاختبارات والتجارب للحصول على موافقات الجهات المختصة قامت المتنازعة بعمل التجارب على المواد وعمل الخلطات خلال فترة تبدأ من تاريخ 25-01-2019 الى تاريخ 27-06 2018 بعدد 117 اختبار أفادت المتنازعة بأن تكلفة الاختبارات 752,114.96 ريال سعودي بالإضافة الى مبلغ 1,170,000.00 ريال خسائر عمل التجارب، وعليه يتبين أن المتنازعة قامت بالإجراءات الصحيحة نحو تنفيذ التعاقد لاستعمال المواد في السوق السعودية، وقامت بدفع التكاليف عن ذلك من حسابها الخاص...الخ" أ.هـ، وأما بخصوص المطالبة بالتعويض على الربح الفائت فإنه يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما أن حساب الربح الفائت قائم على مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلا عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، وأما بخصوص التعويض على الكميات الموردة من قبل المدعى عليها وبيعها على شركات أخرى فإن المدعية لم تقدم ما يثبت قدرها ومقدار المستحق لها، وحيث تضمنت المادة (9) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (1ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (10) على أنه: 1ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة التك انترناشونال م.م.ح سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي فهد عبدالهادى جويعد القحطانى هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره:(1.922.114.96) مليون وتسعمائة واثنان وعشرون الفا ومائة وأربعة عشر ريالا وسته وتسعون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.