حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430153384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470130798/1444
رقم الحكم:4430153384
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470130798 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430153384 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470130798 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٤٠٥٠٩) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٤٠٥٠٩) على صك رقم (٤١٩٠٩٥٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ، وقدره (٩٨,٤٢٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (حيث انه تم دفع كامل المبلغ ويوجد تحويلات بذالك)، ومبررات حالة الاستعجال: (ايقاف التنفيذ وايقاف الخدمات). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي))، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة دعواه، ثم جرى سؤاله ألديك مزيد إضافة فقرر اكتفاءه بما تقدم، ثم جرى سؤاله هل أنت محامي؟ فأجاب: أنا صاحب الحق وصاحب الشركة، هكذا قال، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة ، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة وإقرار المدعي أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين