حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430101555

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٠٠٩٣٨٤/١٤٤٣
رقم الحكم:4430101555
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009384لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430101555 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٣٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها حيث تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بأعمال التشطيب للمحل المستأجر من قبل موكلته، إلا أن المدعى عليها لم تنجز الأعمال خلال المدة المتفق عليها، مما أحوج موكلته إلى رفع الدعوى رقم (٦٤٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ والتي انتهى منطوق الدائرة فيها إلى: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١١٣،٦٥٩) مائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً. وحيث أن المدعى عليها تأخرت في تسليم المحل مما أدى إلى قيام موكلته بدفع قيمة إيجاره لمدة سنة كاملة دون الانتفاع منه، مما ألحق الضرر بموكلته. وعليه طالب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ قدره (٨٠،٠٨٠) ثمانون ألفاً وثمانون ريالاً قيمة الإيجار المدفوع. وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدرع (٢٠،٠٠٠) عشرون ألفاً عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه: ١- صك الحكم الصادر برقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤١هـ من هذه الدائرة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك الصادر بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ. ٢- عقد الإيجار رقم (sa٠٠٥) وتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ مذيل بتوقيع أطراف الدعوى. ٣- عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٣هـ متضمن الاتفاق على مبلغ الأتعاب وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، محرر على مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمذيل بتوقيع أطراف العقد. ٣- حوالة بنكية بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ٢٠٢٢م صادرة من المدعية عن طريق بنك (...) تمثل سداد قيمة أتعاب المحاماة. ٤- حوالة بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٩م تمثل قيمة الإيجار بمبلغ إجمالي قدره (٩٢،٢٥٦) اثنان وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة وستون ريالاً لصالح المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وأفاد بأنه يعدل مبلغ المطالبة إلى (١٠٠،٠٨٠) مائة ألفاً وثمانون ريالاً، وهي عبارة عن التعويض عن قيمة الإيجار المدفوع (٨٠،٠٨٠) ثمانون ألفاً وثمانون ريالاً، وأتعاب المحاماة (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين أنه قد صدر على مؤسسة؛ فأفاد وكيل المدعى عليها بأن المؤسسة قد تحولت إلى شركة المدعى عليها في عام ١٤٤٠هـ، فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من عقد التأسيس، كما أفاد وكيل المدعية بأنه يرغب بتقديم عقد أتعاب المحاماة فأمهلته الدائرة لذلك، وطلبت منه تقديم ما يثبت سداد المدعية لأتعاب المحاماة للمكتب، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه بعد ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على وكيل المدعية أفاد بأن هذه المطالبة ليس لها علاقة بالدعوى السابقة، لكونها تعويض عن الضرر، والتعويض المحكوم فيه في الدعوى السابقة هو لغرامات ومخالفات منصوص عليها في العقد وقد تضمنها تقرير المكتب الهندسي، وبالنسبة لأتعاب المحاماة فإنها تخص هذه الدعوى وليس لها علاقة بالدعوى السابقة، كما أفاد بتحول مؤسسة كنوز الدهناء إلى الشركة المدعى عليها لما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٨\١٢\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ... وقدم جواباً نصه: (أولاً: صاحب الفضيلة موكلتي تتمسك بأن ما تطالب به المدعية سبق وان تم الفصل به بموجب الحكم القضائي الصادر من دائرتكم الموقرة في القضية رقم (٦٤٦) لعام ١٤٤١هـ.ثانياً: لو تمعن فضيلتكم بأن تاريخ ابرام المدعية عقدها مع المؤجر هو ٢٠١٩/٠١/٠٦م كما هو ثابت في الحوالة البنكية بمبلغ (٩٢٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال ثم تعاقدت المدعية مع موكلتي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م على يكون التنفيذ خلال (٩٠) يوم من تاريخ الحوالة والخبير قدر التأخير بـ(٤٥) حسب ما هو مدون في صك الحكم الصادر من دائرتكم وبموجبه حكمت الدائرة بتعويض المدعية بمبلغ وقدره (٣٥،٧٠٠) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة ريال وهذا شرط ارتضياه طرفان الدعوى بينهما ولا يصح أن تطالب المدعية بقيمة المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى دون الإفصاح عن الضرر الذي وقع عليها مره أخرى حتى تطالب به علماً بأن المدعية قدرت هذا المبلغ جزافاً دون تبيين عن سبب ذلك، علماً بأن العقد الايجار الذي ابرمته المدعية هو قبل ابرام عقد المقاولة مع موكلتي وبالتالي فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية لسابقة الفصل فيها.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفائه. بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها. وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية حصرت طلبها أخيراً في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (٨٠،٠٨٠) ثمانون ألفاً وثمانون ريالاً، تمثل تعويضاً لها بسبب تأخر المدعى عليها في تسليم المحل مما أدى إلى تحمل المدعية لأجرة المحل دون أن تنتفع به. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن دعوى سبق ان نظرتها؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"ا.هـ وحيث اطلعت الدائرة على الحكم الصادر منها في القضية رقم (٦٤٦) لعام ١٤٤١هـ المقامة من(...) ضد مؤسسة (...)، وانتهت الدائرة إلى الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١١٣.٦٥٩) مائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً، وقد جاء في أسباب الحكم ما نص الحاجة منه:"..وفيما يخص غرامة التأخير والتي قدرها الخبير بنسبة (١٠%) من قيمة العقد كاملاً – بمبلغ (٣٥،٧٠٠) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة ريال، فالثابت أن المدعى عليها تأخرت في التنفيذ، ولم تستوفي إنجاز الأعمال الموكلة إليها، وبلغ تأخرها بحسب تقرير الخبير (١٤٤) يوماً حيث التسليم كان من الواجب بحسب الاتفاق بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٩م الموافق ١٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ الأمر الذي تقضي معه الدائرة بوجاهة تقدير الخبير لغرامة التأخير وعدالته.."ا.هـ وقد صدر قرار الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤرخ في ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦ / ٤ / ١٤٤١هـ. وبما أن الدائرة حسب ما هو مدون أعلاه انتهت إلى الحكم للمدعية بالتعويض بناء على الشرط الجزائي المتفق عليه المتعلق بغرامة التأخير. وحيث إن من المتقرر أن الشرط الجزائي في حقيقته اتفاق على تقدير أضرار متوقعة الحدوث في حال الإخلال بالالتزامات، وحيث انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعية بالتعويض بسبب تأخر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها في الوقت المتفق عليه، وبما أنه من المستقر قضاءً عدم صحة الجمع بين المطالبة بالتعويض والشرط الجزائي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. وأما عن المطالبة بالأتعاب؛ فإنها فرع عن ثبوت المطالبة الأصلية وتنتهي الدائرة إلى رفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولاً/رفض الدعوى. ثانيا/رفض المطالبة بأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث