حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430119788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098738/1444
رقم الحكم:4430119788
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098738 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430119788 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470098738 لعام 1444هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ (1443/09/29هـ - 2022/04/30م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (7,292.00) سبعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد شيئاً من الثمن، وطلبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7,292.00) سبعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال بالإضافة لطلب بتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ 30/04/2022م، بمبلغ قدره (7,292.00) سبعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال، موقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/ 03/ 1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكرت بأن بينتها مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن توريد (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (7,292.00) سبعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نُص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالةً قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة صادرة من موكلته وقد ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ موافق للمدعى به ولم تحضر المدعى عليها ولم تعترض على الختم أو تطعن به والكتابة والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه) ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تطالب به المدعية لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (7,292) سبعة آلاف ومائتان وإثنان وتسعون ريالاً. ثانيًا: بإلزام المدعى عليها شركة (.....)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (2,000) ألفا ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث