حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430161384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429136/1443
رقم الحكم:4430161384
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429136 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430161384 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439429136 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) مشاريع الطاقه والاتصالات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 28/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال حفر و تمديد و توريد وتركيب والقيام بأعمال حفريات لشبكة كهربائية وتمديد كابلات كهرباء ١١٠ ورصف اسفلت وأعمال ردم وتوصيل كابلات، لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ مبلغاً قدره: (٨٠٠٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلصات الصادرة على مطبوعات المدعية . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعى عليه المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق 15/03/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمحضر صلح بين الطرفين والمتضمن: "حيث ان الطرف الأول مدين للطرف الثاني بمبلغ 800,000 ثمانمائة الف ريال لا غير وذلك مقابل اعمال مقاولة حيث عرض الطرف الأول على الطرف الثاني القابل لذلك بدفع مبلغ المديونية على أقساط تناسب ظروف الطرفين. وبناء على التفاهمات المتبادلة بينهما فقد اتفق الطرفان على مايلي: 1- تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 2- يلتزم الطرف الأول بسداد المديونية البالغة800,000 ريال سعودي عن طريق الأقساط حسب الجدول ادناه: 01/01/2023 200,000 01/02/2023 200,000 01/03/2023 200,000 01/04/2023 200,000 المجموع: 800,000 ريال سعودي 3- يمثل تنفيذ هذه الاتفاقية سداًد لكامل المبالغ المستحق للطرف الثاني ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ أخرى في هذه الموضوع. 4- يلتزم الأول بسداد التكاليف القضائية ان وجــد . 5- تخضع الاتفاقية للنظام السعودي و أي نزاع يحال الى المحاكم السعودية المختصة. 6- يلتزم الطرف الأول بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة في الاتفاقية و في حال عدم التزام الطرف الأول بالدفعات في التاريخ المحدد فإنه يلتزم بســـداد كامل المبلغ . 7- يلتزم الطرف الثاني بتسليم مخالصة بعد سداد مديونية كل تاريخ من تواريخ الاستحقاق لمصلحة الطرف الأول مع تسليم مخالصة تثبت براءة الذمه المالية لمصلحة الطرف الأول مباشرةً بعد سداد كامل مديونية الطرف الثاني. 8- يتم توثيق هذه الاتفاقية لدى الدائرة المختصة بنظر الدعوى ." هكذا تضمن، وبعرض ذلك على وكيلا المتداعيين قررا الاصطلاح على ما جاء فيه، عليه وبعد الاطلاع على وكالة المدَّعي أصالة لوكيله الحاضر وجدتها تخوله حق الإقرار، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً " من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .