حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430124749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438302/1443
رقم الحكم:4430124749
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438302 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430124749 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439438302 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/07/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنة بذراع تطويل (10) أطنان مع مشغل معتمد لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (97,838) سبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1443/02/27هـ، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت العين المؤجرة بتاريخ 1442/07/11هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/08/18هـ حتى 1443/02/24هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (97,838) سبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عدد (8) فواتير المدعى عليها صادرة من مؤسسة المدعي من تاريخ 1442/08/18هـ إلى تاريخ 1443/02/26هـ والممهورة بختم المدعى عليها بالاستلام.2- كشف حساب المدعى عليها الصادر من مؤسسة العميل والمتضمن إجمالي المبالغ المسددة بمبلغ (97,838) سبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإقرار على صحة الكشف. 3-مصادقة حساب الصادرة من مؤسسة المدعي والمتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد المدين بمبلغ (97,838) سبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/11هـ وفيها حضر الطرفان وأحالت وكيلة المدعي إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/07هـ وفيها أفادت وكيلة المدعى عليها أنها تقر بالمبلغ المطالبة وتطلب تقسيطها على أربع دفعات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت أن للمدعى عليها دفعتين، وأفادت وكيلة المدعى عليها بعدم قدرتها على دفعتين، ووافقت وكيلة المدعية على أربع دفعات، وتحصر المطالبة على المبلغ المقر به على تكون الأقساط على أربع دفعات، تحل الدفعة الأولى في 2022/10/30م على مبلغ قدره (24,250) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وتحل الدفعة الثانية في 2022/11/30م على مبلغ قدره (24,250) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وتحل الدفعة الثالثة في 2022/12/30م على مبلغ قدره (24,220) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وتحل الدفعة الرابعة في 2023/01/30م على مبلغ قدره (25,088) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط يحل المبلغ المتبقي كامل، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (97,838) سبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الإقرار بمبلغ المطالبة وطلب تقسيطه على أربع دفعات، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره 97.838 سبعة وتسعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالا على اربع دفعات تحل الدفعة الأولى في 30/10/2022م على مبلغ قدره 24250ريال تحل الدفعة الثانية في 30/11/2022م على مبلغ قدره 24250ريال تحل الدفعة الثالثة في 30/12/2022م على مبلغ قدره 24250ريال تحل الدفعة الرابعة في 30/1/2023م على مبلغ قدره25088ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.