حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430132793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449032776/1444
رقم الحكم:4430132793
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032776 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430132793 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٢٧٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه توريد مواد صحية على أن يتم سداد الفواتير بعد ستين يوماً من تاريخ صدور الفاتورة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١ /٠١ /٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٦ /٠٧ /٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على مطابقات الرصيد وباطلاع الدائرة عليها وجدت ان مطابقتين موجهتين الى مؤسستين مختلفتين والاختام مختلفة وغير واضحة وأفاد وكيل المدعية ان الدعوى أقامها بناء على السجل التجاري الموضح في الأسفل المطابقة وسألته الدائرة هل لديك أي سجل تجاري يخص المدعى عليه والمؤسسات التي في المطابقات ومن ثم أجاب وكيل المدعي ان في تقرير منصة تراضي أجاب عليه المدعى عليه هنا انه موب صاحب صفة ومن ثم أجاب المدعي في نهاية الجلسة انه اتضح لدي ان الدعوى يجب اقامتها على (...) وليس المدعى عليه حيث كان التعامل مع (...) منذ البداية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعى عليه ليس له صفة في الدعوى حيث ورد في تقرير منصة تراضي أن المدعى عليه هنا لا صفة له، واتضح للمدعي بإقراره في محضر الجلسة أن الدعوى يجيب إقامتها على (...) وليس على المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث