حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430125627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430481/1443
رقم الحكم:4430125627
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430481 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430125627 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٤٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) واخوانه مساهمه مقفله المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عماله ومعدات بثمن إجمالي قدره (٤٣,٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣١,١٨١) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليها المحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٣م والمتضمن الرصيد المستحق بمبلغ (٥٣١,١٨١) خمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً. ٢- عدد (١٠) فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣م إلى تاريخ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م. ٣-العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها والمحرر على مطبوعات المدعية والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٢/٠١م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٤-ملحق العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٠٤م والمذيل بتوقيع المدعية والمدعى عليها والممهور بختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١هـ وفيها حضر الطرفان، وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً بأنه بعد الرجوع الى حساب موكلته تبين أن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ (٢٨٣,٥٦٣.٢٥) مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وطلب مهلة لتقديم البينة على ذلك، وطلبت منه الدائرة إيضاح المبلغ الإجمالي والمسدد والمتبقي وإرفاق كشف حساب بالإضافة إلى الحوالات، وأحالت الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وفيها أفاد بإقراره بصحة مطالبة المدعية بمبلغ المطالبة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠١١هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى إقرار المدعى عليه وكالة بمبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣١,١٨١) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر في مذكرته الجوابية بصحة مطالبة المدعية بمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)-سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) واخوانه مساهمه مقفله-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٣١,١٨١) اربعمائة وواحد وثلاثون الف ومائة وواحد وثمانون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث