حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430155697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470145419/1444
رقم الحكم:4430155697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145419 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430155697 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٥٤١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ (...) سجل تجاري رقم:(...) لتقيم دعواها على المدعى عليها /(...) سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة / رئيس المحكمة التجارية بالدمام حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الموضوع: تحرير لائحة دعوى (بيع بالآجل) مقدمة من / شركة(...) سجل تجاري رقم (...) (مدعي) ضـــــد/ (...) سجل تجاري رقم (...) (مدعى عليها). بوافر التقدير والاحترام وبالإنابة عن موكلتي المدعية وكالة رقم (...) بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه أتقدم لفضيلتكم، بتحرير هذه الدعوى، وذلك على النحو التالي: -الوقائع والحيثيات أولًا: بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٨م تم إبرام اتفاقية (بيع بالآجل) بين موكلتي شركة (...)للخرسانة الجاهزة والمدعى عليه مجموعة (...) (مرفق) ثانيًا: استلم المدعى عليه كامل المبيع بموجب فواتير بمبلغ اجمالي قدره (١٦٬٧٠٥٫٥٠) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات سعودية وخمسون هللة، حيث تنحصر المطالبة في الدعوى في قيمة الفواتير وكشف حساب وبيان حصرها كالتالي: فاتورة رقم (٢٣٨١٧٢) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٨م واجمالي (٣٬٣٠٢٫٢٥) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وريالان سعوديان وخمس وعشرون هللة. فاتورة (٢٣٨١٩٣) بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨م واجمالي (٢٬٣٣١) ألفان وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي. فاتورة (٢٣٨٣٢٢) بتاريخ٠٣/٠٤/٢٠١٨م واجمالي (٦٬٦٠٤٫٥٠) ستة آلاف وستمائة وأربعة ريالات سعودية وخمسون هللة. فاتورة (٢٣٨٣٧٢) بتاريخ٠٣/٠٤/٢٠١٨م واجمالي (٢٬٩١٣٫٧٥) ألفان وتسعمائة وثلاثة عشر ريال سعودي وخمس وسبعون هللة. فاتورة (٢٣٨٤٧٢) بتاريخ٠٩/٠٤/٢٠١٨م واجمالي (١٬٥٥٤) ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي. وبموجب الفواتير السابقة تم إصدار كشف رصيد بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (١٦٬٧٠٥٫٥٠) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات سعودية وخمسون هللة، وعلية ترتب على المدعى عليه مطالبات مالية لموكلتي والبالغ قدرها (١٦,١٥٩.١) ريال سعودي ,وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد ما تبقى بذمته لموكلتي طيلة هذه المدة الأمر مما جعل موكلتي تضطر لإقامة هذه الدعوى وتعيين وكلاء للترافع والتقاضي عنها لاسترداد مستحقاتها . ثانيا: الطلبات بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالآتي: دفع مستحقات موكلتي والبالغ قدرها (١٦٬٧٠٥٫٥٠) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات سعودية وخمسون هللة دفع لموكلتي أتعاب التقاضي والبالغ قدرها (١٧٧٠) ألف وسبعمائة وسبعون ريال سعودي ،هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مجموعة من الفواتير صادرة من الجهة المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة وبسؤاله هل لديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٦٧٠٥.٥٠ ريال والذي يمثل قيمة توريد خرسانة إضافة طلبه إلى أتعاب المحاماة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مجموعة من الفواتير صادرة من الجهة المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، وحيث أن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستناد للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٩.٢٠٥.٥٠ ريال تسعة عشر ألف و مئتان وخمسة ريالات و خمسون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث